المادتان 40 و 41 من قانون الأسرة.
لا يجوز شرعا و قانونا تقديم البصمة الوراثية على اللعان في نفي النسب ،لأن والد البنت المتوفى لم ينكر النسب أثناء حياته.
الوجــه الثـاني والمأخوذ من خرق القانون الداخلي والمتفرع إلى فرعين:
الفـــرع الثاني: والذي جاء فيه بأن المادة 46 من قانون الأسرة حرمت التبني شرعا وقانونا والمادة 40 من نفس القانون أعطت السلطة للقاضي إلى اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب، وأن الطاعن التمس أمام قضاة الموضوع اللجوء إلى الحمض النووي من أجل التأكد من نسب البنت وتمسك بنص المادة 46، غير أن قضاة الموضوع ألحقوا نسبها بداعي أن الأب وحده له الحق في طلب سقوط النسب، ولم يطبقوا نص المادة 42 من قانون الأسرة، لأن هذا الحق أعطاه المشرع للأب الذي يتمتع بكامل قواه العقلية، ولكل من له مصلحة أن يتقدم بطلب إلغاء نسب شخص ألحق بوالده، وأن قضاة الموضوع خرقوا نص المادة 42 من قانون الأسرة بإلحاق نسب البنت دون التأكد من نسبها الحقيقي ولم يبينوا في محتوى قرارهم تصريحات شقيق المرحوم ( ب . ب ) الذي أكد أن البنت ليست من صلب أخيه .
عــن الوجــه الثـاني والمأخوذ من خرق القانون الداخلي والمتفرع إلى فرعين:
عـن الفـــرع الثاني: لكـــن حيــث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة المجلس وبتأييدهم الحكم المستأنف القاضي بإلحاق نسب البنت ( ف ) لوالديها المرحوم ( ب . ب ) والمطعون ضدها، استندوا إلى أن نسب البنت ثابت وفقا للأحكام المادتين 40 و41 من قانون الأسرة وأن والد البنت لم ينكره بالطرق المقررة شرعا وقانونا وأن قضاة المجلس وبما انتهوا إليه في قضائهم لم يخالفوا القانون، لأن النسب يثبت متى كان الزواج صحيحاً من الناحية القانونية وإمكانية الاتصال وأن نفيه لا يكون إلا بالطرق المشروعة قانوناً وشرعاً ولا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب الثابت شرعاً وقانونا كما لا يجوز تقديم البصمة الوراثية على اللعان، كما أن المادة 40 وفي فقرتها الثانية نصت على أنه يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب وليس لنفيه، إضافة لكل ذلك فان نسب البنت انتهى بالحكم الصادر في 2009.02.07 القاضي بإثبات الزواج واثبات نسب البنت لوالد الطاعن، مما يجعل الفرع غير سديد والوجه في مجمله غير مؤسس مستوجب الرفض.
حيــث إنه بذلك يصبح الوجهان غير مؤسسين ويتعين معه رفض الطعن بالنقض.