المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يتعين على القاضي مراقبة مدى احترام الخبير للإجراءات الخاصة بالخبرة لا سيما مبدأ الوجاهية.
الوجه الوحيد : المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
بدعوى أنه من المقرر قانونا أنه لا يجوز النطق بالقرار إلا إذا كان مسببا كما أنه من الثابت قانونا وطبقا للمادة 554 /4 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه يجب الرد على كل الطلبات والدفوع وأن الطاعن قد تمسك بمسألة عدم إستدعائه من طرف الخبير وكذا عدم تقديمه للملف الطبي الخاص بالمطعون ضده حتى يأخذه الخبير بعين الإعتبار في تحديد نسبة العجز وأن قاضي الدرجة الأولى إستبعد ذلك بحجة أن السر المهني يستوجب حضور المطعون ضده فقط دون حضور أي شخص أجنبي وهذا التسبيب غير جدي، كما آثار مسألة المبالغة في نسبة العجز التي منحها الخبير مقارنة مع النسبة الممنوحة له من المجلس الطبي المقدرة بـ 20 % كما أن الخبير تجاوز مهمة تحديد العطل المرضية بـ 300 تعويضة يومية.
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
حيث يبين فعلا من القرارالمطعون فيه أن الطاعن يتمسك بعدم إستدعائه من طرف الخبير لكن قضاته لم يجيبوا على ذلك مع أن المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تلزم الخبير بإستدعاء الطرفين وتحديد لهما تاريخ وساعة ومكان إجراء الخبرة وبذلك يكون القرار جاء مخالفا لمبدأ الوجاهية خاصة أن الطاعن يحوز على الملف الطبي للمطعون ضده يمكنه من تقديم الملف من شأنه أن يساعد الخبير في تحديد نسبة العجز، كما أن الطاعن دفع بأن النسبة المتوصل إليها من الخبرة 60 % والتي لا تتناسب مع النسبة التي منحت له من مصالح الطاعن والتي تم تأييدها من لجنة العجز، وأن قضاة المجلس لم يبينوا كيف توصل الخبير إلى النسبة المحكوم بها ولم يبينوا إن كان هناك تفاقما كما أنهم لم يبينوا إن كان الخبير إحترم الجدول الطبي الذي يحدد نسب الإصابة بـ 20 % ولما إكتفوا بالقول بأن ما توصلت إليه الحكم كان تطبيقا للقانون مع أنه كان عليهم أن يردوا ويناقشوا كل ما آثاره الطاعن ولما لم يفعلوا يجعل قرارهم مشوبا بالقصور في التسبيب مما يعرضه للنقض.