المادتان 11 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 08- 126 المتعلق بجهاز المساعدة على الادماج المهني المعدل و المتمم.
يتعين على المستخدم في حالة الإعلان عن نيته في فسخ عقد إدماج مهني أن يخطر كتابيا المستفيد منه و الوكالة الوطنية للتشغيل .
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون:
بدعوى أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون ذلك أن الطاعنة طالبت بإعادة إدماجها بإعتبار أن توقيفها عن العمل تم بطريقة غير قانونية بعد أن وافقت المطعون ضدها عن إعطائها عطلة قصيرة المدة وبالتالي لا يجوز لها أن تفصلها مباشرة لأن العقد ساري المفعول لمدة ثلاثة سنوات وأن الطاعنة لم ترتكب أي خطأ خاصة وأنها قدمت عدة أدلة على أنها لم تقم بالإخلال بإلتزاماتها مما يجعل أن تسريحها كان تعسفيا ومخالفا لنص المادة 73 من القانون 11/90.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون:
لكن حيث أن العلاقة التي كانت تربط الطاعنة والمطعون ضدها تدخل في إطار عقود الإدماج المهني طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 126/08 وأن العقد كان ما بين مديرية التشغيل والمستخدم المطعون ضدها وليس في إطار قانون العمل 11/90 ومن ثم لا يمكن للطاعنة أن تتمسك بأحكام هذا القانون طالما أنه يجوز للمستخدم أن يضع حدا لهذه العلاقة بعد إخطار مديرية التشغيل ومن ثم لا يمكنها التمسك بأحكام المادة 73 من القانون 11/90 التي لا تطبق في قضية الحال مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس.