المادة 75 من قانون الأسرة.
لا يلزم المقدم بدفع نفقة أبناء المحجور عليه وتوابع فك العصمة للمطلقة من ماله الخاص وإنما هي دينا في أموال المحجور عليه.
الوجه الثاني المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
بدعوى أن الحكم على المقدم بدفع توابع العصمة والنفقة لزوجة المحجور عليه المطلقة لا يستند إلى أي أساس قانوني لأنه غير ملزم أن يدفع ذلك باعتبار الحلول في النيابة الشرعية في الولاية والوصاية والتقديم لا يتجاوز حدود تسيير شؤون فاقد الأهلية لتصل إلى تسديد ديون المحجور عليه من أموال المقدم.
عن الوجه الثاني بالأولوية المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
حيث إن مهمة المقدم تتمثل في رعاية المحجور عليه والقيام بشؤونه وإدارة أمواله والتصرف فيها تصرف الرجل الحريص ومنه فإن المقدم لا يكون ملزما بدفع النفقة لأبناء المحجور عليه وبتوابع العصمة المحكوم بها للمطلقة من ماله الخاص وإنما هي دينا في أموال المحجور عليه وذمته المالية وأنه لإلزام المقدم بدفع المبالغ المحكوم بها قضاء لمطلقة المحجور عليه يتعين البحث فيما إذا كان هذا الأخير يملك أموالا أم لا ويقع عبء الإثبات على مدعي وجودها وفي حالة إثبات ذلك يكون المقدم ملزما بالسداد منها وحينها يحل محل المحجور عليه ويدفع منها لمطلقته وأبنائه باعتباره مديرا لهذه الأموال مما يجعل الوجه سديد.
حيث إنه بذلك يصبح الوجه الثاني مؤسس ويتعين معه نقض القرار دون حاجة للرد على بقية الأوجه.