المادة 332 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
على قضاة الإستئناف تبيان مصير الحكم المستأنف أمامهم ، إما بالتأييد أو بالإلغاء، حسب ما توصلوا إليه من نتائج.
الوجه الثالث المأخوذ من إغفال إجراءات جوهرية طبقا للمادة 2/358 ق إ م إ :
بدعوى أنه بالرجوع إلى كل من القرار ليوم 2016/02/17 و القرار الفاصل في الموضوع محل الطعن فإن قضاة الاستئناف أغفلوا إجراء جوهريا لأن الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2015/07/08 لم يتم إلغاؤه في كلا القرارين مما يجعل القرار محل الطعن عرضة للإلغاء و الإبطال مع الإحالة.
عن الوجه الثالث المأخوذ من إغفال إجراءات جوهرية طبقا للمادة 2/358 ق إ م إ لأسبقيته:
حيث أن ما ينعاه الطاعن مؤسس فعلا لأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه و إلى القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع فإنه لم يتم التصدي للحكم المستأنف بالتأييد أو بالإلغاء كما تقتضيه المادة 332 ق إ م إ بحيث يهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم المستأنف مما يجعل النعي وجيها يترتب عنه نقض و إبطال القرار محل الطعن.