المواد 314، 349، 354 و 358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
الحكم الحضوري ، الفاصل في موضوع النزاع ، غير قابل للطعن بالنقض ، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به.
حــول قـابـليـــة الطعــن بالنقـض:
حيث أنه من المستقر عليه قانونا و عملا بمقتضيات المادة 314 ق إ م إ أن الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع أو الحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة لا يكون قابلا لأي طعن بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به و لو لم يتم تبليغه رسميا.
حيث أنه ثبت من الملف بأن القرار محل الطعن فصل في موضوع النزاع وصدر حضوريا بتاريخ 2013/12/29 إلا أنه لم يتم الطعن فيه بالنقض إلا بتاريخ 2017/02/02 أي بعد حوالي ثلاث سنوات من تاريخ النطق به حسب عريضة الطعن بالنقض أي خارج أجل السنتين المحدد بالمادة 314 أعلاه مما يترتب عنه عدم قبول الطعن.