آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1232044
تاريخ القرار: 
2018/12/06
الموضوع: 
ضمان اجتماعي
الأطراف: 
الطاعن: الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء وكالة سطيف / المطعون ضده: (ب.ر)
الكلمات الأساسية: 
خبرة - وجاهية - مناقشة.
المرجع القانوني: 

المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

يتعين على القاضي مراقبة مدى احترام الخبير للإجراءات الخاصة بالخبرة لا سيما مبدأ الوجاهية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون :
بدعوى أن الحكم الصادر بتاريخ 2016/12/10 قضى بتعيين خبير أوكلت مهمة استدعاء طرفي النزاع كما تنص على ذلك المادة 135 من ق إ م إ إلا أن الخبير لم يخطر الطاعن بيوم وساعة ومكان اجراء الخبرة عن طريق محضر قضائي مكتفيا بفحصه وبذلك يكون قد أهمل هذا الاجراء الوجوبي حتى يتسنى للطاعن تقديم المستندات والملفات الطبية الخاصة بالمطعون ضده سيما وأن الطاعن يملك من الوثائق و المستندات تفيد و أن بعد طعنه في قرار المجلس الطبي أمام اللجنة الولائية للعجز هذه الاخيرة قررت منحه نسبة عجز تقدر ب 25 % ذلك بعد فحصه من قبل أعضاء اللجنة التي تتشكل من طبيبين خبيرين وطبيبين مستشارين كما أن المادتين 137 و 138من ق إ م إ حددتا في اطار المهام المسندة للخبير تسجيل أقوال وملاحظات الخصوم حتى تكون الخبرة موضوعية ونزيهة إلا أن القرار المطعون فيه برر في مواجهة ذلك أن الدفع المتعلق بالوجاهية دفع غير مؤسس يستوجب الرفض واعتمادهم في ذلك على أن الخبرة الطبية خبرة فنية لا تستدع حضور الطاعن يجعل من قضاءه جاء مخالفا لمادة قانونية آمره وهذا ما يعرض القرار المنتقد للنقض و الابطال .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث يبين فعلا من القرار محل الطعن أن قضاته استبعدوا مبدأ الوجاهية المنصوص عليها بالمادة 135 من ق إ م إ والحال أن هذه المادة المتمسك بها واجبة التطبيق وأن الدفع بها قانوني على القضاة مناقشته والتأكد من احترامها من قبل الخبير لأن الصندوق طرف في النزاع يمسك بالملف الطبي للمؤمن له ويمكنه تقديم ملاحظات من شأنها تحرير خبرة موضوعية سيما أنه في قضية الحال كرس القضاة نسبة 45 % بينما حددنها لجنة العجز ب 25 % لمدة أربع سنوات ولم يبين القضاة أسباب الفارق بين النسبتين وتحديد الاجابة، بينما كان عليهم الوقوف على ذلك من خلال اطلاعهم على تقرير الخبرة موضوع الارجاع و التأكد ان قام الخبير المعين من طرفهم بتبرير هذا الفارق الشاسع بين النسبتين ومراقبة ما اذا تم اعتماد الجدول المحدد لنسب العجز الساري المفعول المؤرخ في 1967/04/11 ولما لم يفعلوا فإن قضاءهم صدر قاصرا في التسبيب المؤدى الى انعدام الاساس القانوني ومعرضا للنقض و الابطال ومن دون الحاجة الى مناقشة الوجه المتبقي.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس