المادتين 11 و 12 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.
الوجهين الأول و الثاني المأخوذين من مخالفة القانون الداخلي وقصور التسبيب طبقا للفقرتين 05 و 10 من المادة 358 ق إ م إ:
بدعوى أنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم المطعون فيه نجد أن المحكمة اعتبرت أن منصب العمل الذي كان يشغله المطعون ضده من المناصب الدائمة و التي لا تكون متأثرة بزيادة الأشغال و أنه طبقا للمادة 12 من قانون 11/90 فإن العقد المبرم بين الطرفين كان مخالفا للقانون و باعتبار أن المطعون ضده ناقش مدى قانونية العقد الرابط بينهما بموجب الإنذار الموجه له بتاريخ 2016/03/14 وطبقا لاجتهادات المحكمة العليا فيكون له الحق في طلب إعادة تكييف علاقة العمل و خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فإن عقد عمل المطعون ضده مسبب و مطابق لأحكام المادة 12 من قانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل و حتى و لو سلمنا بخلاف ذلك فإنه و استنادا إلى ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا على أن المطالبة بتكييف عقد العمل محدد المدة إذا ما جاء مخالفا لأحكام المادة 12 يجب أن تطرح على المحكمة خلال مدة سريان العقد أو تنفيذه أما بعد انتهاء مدة العقد فلا يمكن المطالبة بإعادة تكييف عقد عمل قد انتهى و الثابت أن عقد عمل المطعون ضده قد انتهى بتاريخ 2016/03/30 و رفع دعواه بتاريخ 2016/09/20 أي بعد ستة أشهر من انتهاء عقد العمل و أن الحكم المطعون فيه اعتبر بأن المطعون ضده قد ناقش مدى قانونية العقد الرابط بينه وبين الطاعن بموجب الإنذار الموجه بتاريخ 2016/03/14 رغم أن هذه المراسلة مجرد طلب ترسيم و ليست إعذارا بإعادة تكييف علاقة العمل و لم يناقش الحكم محل الطعن هذا الطلب و لم يمحصه و بذلك فقد خالف المادة 12 من القانون 11/90 و اجتهاد المحكمة العليا بوجوب طرح النزاع على المحكمة أثناء سريان علاقة العمل و ليس بعد انتهائها و مشوب بالقصور في التسبيب.
عن الوجهين الأول و الثاني المأخوذين من مخالفة القانون الداخلي وقصور التسبيب طبقا للفقرتين 05 و 10 من المادة 358 ق إ م إ:
حيث أن ما ينعاه الطاعن مؤسس بالفعل لأن اجتهاد الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا استقر على أن المطالبة بإعادة تكييف عقد العمل محدد المدة إلى غير محدد المدة إذا جاء مخالفا لأحكام المادة 12 من القانون 11/90 يجب أن تطرح على المحكمة خلال مدة سريان العقد أو تنفيذه أما بعد انتهاء مدة العقد فإنه لا يمكن المطالبة بإعادة تكييف عقد عمل قد انتهى و الثابت من الملف أن عقد العمل محدد المدة الذي يربط طرفي النزاع انتهى بتاريخ 2016/03/31 و لم ينازع المطعون ضده فيه إلا عند رفع دعواه بتاريخ 2016/09/20 أي بعد انتهاءه بستة أشهر كما أن المراسلة التي وجهها المطعون ضده للطاعن بتاريخ 2016/03/14 بالإضافة إلى أنها لا يمكن أن تشكل أساسا لتأسيس طلبه بإعادة تكييف علاقة العمل لوجوب طرح النزاع على المحكمة خلال سريان مدة العقد لكونها الجهة المختصة بمناقشة مدى صحة عقد العمل محدد المدة من عدمه فإنها لم تتضمن بتاتا منازعته في عدم قانونية عقد العمل محدد المدة الذي يربطه بالطاعن وعليه فإن الوجهين المثارين مؤسسين يترتب عنهما نقض و إبطال الحكم المطعون فيه.