المادتان 366 و374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
يقتصر أثر النقض على مجال الوجه المؤسس عليه ما عدا عدم قابلية تجزئة موضوع الدعوى أو التبعية الضرورية.
قضاة الموضوع ملزمون بالبقاء في إطار ما صدر من قرار جهة الإحالة دون تخطي الأمر موضوعا في غير ذلك ماعدا حالة التبعية الضرورية.
عن الوجه الأول المأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات تبعا لما جاء بالمادة 358 /01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
ذلك أن قضاة المجلس لما قضوا برفع التعويض من مبلغ 300000.00 دج إلى 500000.00 دج يكونون قد خالفوا القاعدة الجوهرية حين قضوا في طلب جديد تضمنته عريضة الترجيع بعد النقض بالرغم من أن هذه المسألة لم تشكل وجها من أوجه الطعن بالنقض وهو الأمر الذي لا يستوي ويعد مخالفا لأحكام المادتين 366 و374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لكن حيث وبخلاف ما جاء بالوجه فإن قضاة المجلس لم يخالفوا آية قاعدة جوهرية في الإجراءات، المادتين 366 و374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ذلك أن المادة الأولى ولئن نصت على أنه يقتصر أثر النقض على مجال الوجه الذي أسس عليه، ماعدا عدم قابلية تجزئة موضوع الدعوى أو التبعية الضرورية، فيما يعني ذلك أن قضاة المجلس ملزمون بالبقاء في إطار ما صدر من قرار عن جهة الإحالة دون تخطي الأمر موضوعا في غير ذلك ماعدا التبعية الضرورية وأن مسألة التبعية الضرورية تخص حتما التعويضات.
حيث أن قضاة المجلس لما قضوا برفع التعويض من مبلغ 300000.00 دج إلى مبلغ 500000,00دج، لم يخالفوا أي قاعدة جوهرية في الإجراءات، بل بقوا في إطار المادتين المبينتين في الوجه.
حيث أن الوجه كما جاء يبقى غير سديد وجب إستبعاده.