آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1226464
تاريخ القرار: 
2017/12/14
الموضوع: 
نقل بحري
الأطراف: 
الطاعن: (الوكالة البحرية لوكست نافقسيون) / المطعون ضده: (الشركة الجزائرية للتأمينات "كات")
الكلمات الأساسية: 
أضرار– بضائع – حلول – آجال – تسليم.
المرجع القانوني: 

المواد 743 – 739 – 790 – 802 من القانون البحري.

المبدأ: 

تتقادم دعوى الحلول لمسؤولية الناقل البحري عن ضياع أو الضرر اللاحق بالبضائع المنقولة بمرور سنة واحدة من تسليم هذه الأخيرة إلى المرسل إليه. 

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358/8 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بدعوى أن قضاة المحكمة و المجلس، اعتبروا أن المطعون ضدها محقة بأن ترفع دعوى الرجوع حتى بعد إنقضاء المدة المذكورة في المادة 743 من القانون البحري على أن لا تتعدى 3 أشهر من اليوم الذي يسسد فيه المؤمن من رفع دعوى الرجوع، المبلغ المطالب به، وعليه قرروا أن الدعوى التي سجلتها المطعون ضدها جاءت ضمن الأجال المنصوص عليها في المادة 744 من ذات القانون، غير أنهم قاموا بتطبيق خاطيء لهذه المادة، لأن المطعون ضدها حلت محل المرسل إليه وبالتالي استعملت حق هذا الأخير للمطالبة بالتعويضات، وعليه فإن الدعوى التي باشرتها هي دعوى الحلول تخضع لأحكام المادة 743 من القانون البحري وليست دعوى الرجوع التي تخضع للمادة 744 من ذات القانون، ومنه فإن القرار محل الطعن قد أخلط بين دعوى الرجوع ودعوى الحلول مخالفا بذلك القانون، مما يعرضه للنقض والإبطال.
 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

فعلا، حيث ومن المقرر قانونا، عملا بأحكام المادة 743 من القانون البحري أن كل دعوى ضد الناقل بسبب الفقدان أو الأضرار الحاصلة للبضائع المنقولة بموجب وثيقة الشحن، تتقادم بموجب مرور عام واحد، وقد إستقر إحتهاد المحكمة العليا (الغرفة التجارية والبحرية) على أن سريان مهلة السنة المذكورة في المادة 743 من القانون البحري يبدأ من تاريخ تسليم البضائع إلى المرسل إليه لأن عقد النقل البحري ينتهي في هذا التاريخ عملا بالمواد 739 – 790 و 802 من ذات القانون.
حيث والثابت من الملف أن المطعون ضدها الشركة الجزائرية للتأمينات "كات" وبعد أن حلت محل المرسل إليه (شركة واست أمبور) بموجب عقد الحلول المؤرخ في 12/03/2014، رافعت الطاعنة (الناقل) تطالبها بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة محل عقد النقل بما قدره 10.300.330،95 دج.
حيث وبالرجوع إلى تسبيب القرار محل الطعن، يتبين أن قضاة المجلس اعتبروا أن الدعوى التي أقامتها المطعون ضدها ضد الطاعنة، هي دعوى رجوع تخضع لأحكام المادة 744 من القانون البحري وليست دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 743 من ذات القانون.
حيث إن هذا التسبيب مخالف للقانون لأن الدعوى التي مارستها المطعون ضدها (شركة التأمينات كات) تتسم بالشروط الموضوعية للدعوى الأصلية أي تلك التي كان يحق للمرسل إليه ممارستها للمطالبة بتعويضه عن الخسائر في غياب عقد الحلول، وطالما أن أن المطعون ضدها حلت محل المرسل إليه، بموجب عقد الحلول المشار إليه أعلاه، فإن الدعوى التي مارستها ضد الطاعن هي دعوى حلول وليست دعوى رجوع، ومتى كان ذلك فإنه كان على قضاة الموضوع تطبيق قواعد التقادم المنصوص عليها في المادة 743 من القانون البحري، أي أن الدعوى المرفوعة من المطعون ضدها تتقادم بمرور سنة من تاريخ تسليم البضاعة للمرسل إليه وبتطبيقهم للمادة 744 من القانون البحري، فإنهم خالفوا القانون وأفقدوا قرارهم الأساس القانوني مما يعرضه للنقض والإبطال.          
 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
مجبر محمد
المستشار المقرر: 
ولد قاسم أم الخير