المادة 40 من قانون الأسرة.
إذا أثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالاقرار فإنه لا يقبل النفي بالوسائل العلمية .
الوجهين المأخوذين من انعدام الأساس القانوني وقصور التسبيب :
بدعوى أن قضاة الموضوع جانبوا الصواب حينما كيفوا النزاع بأنه إبطال النسب بينما هو إبطال التبني كما أخطأوا بالقول أن شهادة الميلاد عقد رسمي لا يمكن تغيير مضمونه إلا بالطعن فيه بالتزوير وخالفوا بذلك قرار المحكمة العليا المؤرخ في 2000/01/18.
عن الوجهين معا لتكاملهما وارتباطهما المأخوذين من انعدام الأساس القانوني وقصور التسبيب :
لكن حيث أن النسب يثبت في جانب الرجل بالفراش وبالإقرار وبثبوته بالإقراريعد حجة على المقر وعلى ورثته من بعده ولو ثبت بطريق آخر خلاف ذلك وهو بعد الإقرار لا يحتمل النفي أو الإبطال لا بشهادة الشهود ولا بغيرها وتحت أي إدعاء بالتبني أو بغيره سواء من المقر نفسه أو ورثته بعد وفاته لما ترتب عن ذلك من حق الولد في النسب، ولما كان البين من الحكم المستأنف والقرار محل الطعن المؤيد له أن قضاة الموضوع وقفوا على أن المطعون ضدها تربطها علاقة زواج بالمرحوم (أ. أ) منذ تاريخ 1994.12.22 وأن الإبن (أ.ي) المولود بتاريخ1998.02.14 المسجل في سجلات الحالة المدنية على أنه ابن (أ.أ) من زوجته المطعون ضدها بإعلان أدلى به الزوج (أ.أ) نفسه لضابط الحالة المدنية على أنه ابنه وخلو شهادة الميلاد من أي إشارة للتبني فإن النسب يكون بذلك ثابتا بالزواج وبالإقرار ولم يعد هناك محلا لنفيه أو إبطاله لا من المقر حال حياته ولا من ورثته بعد وفاته وتحت أي إدعاء لا بشهادة الشهود ولا بإجراء تحاليل الحمض النووي وأن قضاة الموضوع يكونون بذلك قد طبقوا صحيح القانون وأعطوا لقرارهم الأساس القانوني وسببوه التسبيب الكافي مما يجعل الوجهين غير سديدين.
حيث إنه بذلك يصبح الوجهان غير مؤسسين ويتعين معه رفض الطعن.