آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1222192
تاريخ القرار: 
2017/12/14
الموضوع: 
نقل بحري
الأطراف: 
الطاعن: (الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين) / المطعون ضده: (الشركة المغفلة للنقل البحري CMA CGM)
الكلمات الأساسية: 
بضاعة – إستيلام – تحفظات.
المرجع القانوني: 

المادتين 790 – 802 من القانون البحري.

المبدأ: 

يقوم المرسل إليه بتبليغ الناقل في ميناء التحميل قبل أو وقت تسليم البضاعة عن كل الخسائر أو الأضرار اللاحقة وإبداء التحفظات وإلا عدت مطابقة للمواصفات.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
تبعا لما جاء في المادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ذلك أن قضاة المجلس اعتبروا أن تاريخ التسليم للبضاعة إلى المرسل إليها هو 2014/09/15 دون حضور الخبير في حين أنه بتاريخ التفريغ كان الخبير موجودا عند رفع البضاعة من الميناء بمستودع تحت الجمارك ووضعها على الشاحنات من أجل نقلها إلى مستودع المرسل إليها، إذ يؤكد الخبير أن هناك أثار البلل على إحدى الحاويات وأن سقف الحاوية مثقوب فيما أن البضاعة تعرضت إلى تغيير في الحرارة خلال الرحلة البحرية من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ وبفتح الحاويات وملاحظة الأضرار التي لحقت بالبضاعة الموجودة بداخلها كونها لم تكن ظاهرة أثناء عملية رفع البضاعة وقبل التسليم النهائي تم إبداء التحفظات بتاريخ 2014/09/17 أي بعد نهاية عملية تبديل الإيناء بمستودع المرسل إليه وقبل أجل التحفظات المقرر بثلاثة أيام طبقا للمادة 790 من القانون البحري فيما أنه لا تنهي مسؤولية الناقل إلا بعد التسليم النهائي للبضاعة بدون أي تحفظ وفقا لما نصت عليه المادتان 802 و790 من نفس القانون وليس بعد تفريغ البضاعة كون العمليتين مختلفتين وأن قضاة المجلس أخلطوا بين العمليتين وعليه وجب نقض وإبطال القرار.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث وبخلاف ما جاء بالوجه فإن قضاة الموضوع بقوا في إطار النزاع وما جاء من مقتضيات ضمن المادتين 790 و802 من القانون البحري، خاصة لما أكدوا أنه لا يستشف من المرفقات الخاصة بالملف الإشارة إلى تاريخ تفريغ الحمولة وإلى تاريخ تسليمها إلى المرسل إليها وأن التحفظات المبداة من طرف هذه الأخيرة تمت بتاريخ 2014/09/17 أي خارج الأجال المحددة بالمادة 790 من القانون البحري وهي المادة التي تفيد صراحة " إذا حصلت خسائر وأضرار يقوم المرسل إليه أو من يمثله بتبليغ الناقل أو ممثله كتابيا في ميناء التحميل قبل أو وقت تسليم البضاعة وإذا لم يتم ذلك تعتبر البضائع مستلمة حسبما تم وصفها في وثيقة الشحن لغاية ثبوت العكس".
حيث إن قضاة المجلس لما أكدوا ضمن أسباب قرارهم أن الخبرة أنجزت بتاريخ 2014/09/15 بمقر المرسل إليها مما يفيد أن بذلك التاريخ كانت الحمولة قد استلمت من طرف المرسل إليها وهي متواجدة بمقرها تبعا إلى رسالة التحفظات المرسلة إلى المدعي في الطعن الناقل فإنهم لم يخرجوا عن نطاق المادة 790 المبينة أعلاه كون المرسل إليها لم تحترم بنود المادة المذكورة.
حيث إن قضاة المجلس لم يخالفوا المواد 802 – 803 – 790 من القانون البحري لما أكدوا أن الأسباب التي جاءت بها المستأنفة غير مؤسسة، بل إنهم أعطوا كل التفاصيل الواقعية والقانونية لتأسيس قضاءهم، ويكفي لتأكيد أن الإجراءات المتبعة من طرف صاحبة البضاعة جاءت بخلاف ما هو منصوص عليه قانونا، فيكفي أن عملية إستلام الحمولة تمت بمقرها وقبل إجراء الخبرة في حين أن التحفظات لم تبديها إلا بتاريخ 2014/09/17 بمقرها أي بعد تسليم الحمولة وخارج ميناء الجزائر مكان التسليم المتفق عليه مما يجعلها مبدية خارج الأجال المحددة بالمادة 790 من القانون البحري، وهذا التأسيس ليس فيه ما يفيد مخالفة هذه المادة.
حيث إن الوجه المثار يبقى غير سديد ووجب إستبعاده ومن ثم رفض الطعن.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا