المواد 40-41-42 من قانون الأسرة
اذا ثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بحكم قضائي فإنه لا يقبل النفي بالوسائل العلمية.
الوجه الوحيد المأخوذ من الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب :
بدعوى أن المطعون ضدها التمست إجراء تحاليل الحمض النووي أمام المحكمة وأكدت على هذا الطلب أمام المجلس حفاظا منها على الحياة الزوجية ومصلحــة الــزوج وأن قضاة المجلس بتأييدهم الحكم المستأنف يعد منهم قضاء بما لم يطلب.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب :
لكن حيث إن البين من الحكم المستأنف والقرار محل الطعن المؤيد له أن قضاة الموضوع وقفوا على أن الطاعن تربطه علاقة زواج بالمطعون ضدها منذ تاريخ2014.03.06 أثبتها الحكم الصادر بتاريخ 2015.05.19 وأن هذه العلاقة أثمرت عن البنت (أ.أ) المولود بتاريخ 2014.12.18 المطلوب إلحاق نسبها بوالدها الطاعن كما وقفوا على أن الشروط المنصوص عليها في المادتين 41 و 42 من قانون الأسرة لثبوت النسب بالزواج قائمة خاصة منها امكانية الإتصال وانعدام النفي وأقل مدة الحمل وأنه بانتهائهم إلى إلحاق نسب البنت بوالدها يكونون قد طبقوا صحيح القانون وسببوا قضاءهم التسبيب الكافي لأنه باستيفاء النسب للشروط المذكورة صار بمنأى عن أي نفي أو تأكيد لا باللعان ولا بالبصمة الوراثية وتحت أي إدعاء لا من الأب ولا من الأم ولا منهما معا لأن النسب الثابت بالزواج مقدم على الوسائل العلمية ولا يمكن بأي حال استعمال وسيلة الحمض النووي لتحقيق رغبة الطاعن في التأكد من النسب ولو وافقته زوجته المطعون ضدها على هذه الرغبة لما في ذلك من اعتداء على حق البنت في النسب الثابت لها شرعا وقانونا مما يجعل الوجه غير سديد.
حيث إنه بذلك يصبح الوجه الوحيد غير مؤسس ويتعين معه رفض الطعن.