المادة 40 من قانون الأسرة.
إذا ثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بحكم قضائي فإنه لا يقبل النفي بالوسائل العلمية .
الوجه الوحيد والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :
والذي جاء فيه بأن القرار المطعون فيه أسس على أن القانون نص على الطرق التي يجوز بها إثبات النسب ولم ينص على الطرق التي يجوز بها نفيه وأن المبدأ والأصل في التشريع الجواز, مالم يمنع ذلك صراحة بنص القانون, وأن قواعد الشرع الحنيف لاتمنع اللجوء إلى تحاليل البصمة الوراثية وهو مايتماشى وما دأبت عليه المحاكم والقضاء في مختلف درجاته, كما أن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه بأنه لايمكن إصدار حكم بنفي نسب الولد بعد إثباته, إلا أن هذا يشكل تفسيراً ضيقا لمبدأ حجية القضاء المفصول فيه, وعسوفا عن إعمال الدليل العلمي لإثبات أو نفي النسب وفقا لما هو منصوص عليه قانونا وشرعاً, وأن اللجوء للخبرة العلمية لا يعني البتة ستكون حتما وتلقائيا مؤدية لنفي النسب بقدر ما يمكن أن تكون مثبتة له, لتكون بذلك في غير صالح الطــاعن, وترفع الحرج عنه وعن نسب الولد بتأكيده لأبيه.
عــن الوجه الوحيد والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :
لكن حــيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه, يتبين وأن قضاة المجلس وبتأييدهم الحكم المستأنف القــاضي برفض دعوى الطــاعن الـــراميـــة لتعيين المخبر الجهوي للشرطة العلمية لإجـــراء التحاليــــل والتـــأكـــد مـــن نــســب الابن (ا.ع), قد إستندوا إلى أن الولد ينسب لأبيه متى كان الزواج شرعاً وأمكن الإتصال ولم ينفه بالطرق الشرعية, كما أن الإقرار في حالة ثبوته يغني عن أي دليل أخر, وبالتالي فإن قضاة المجلس وبإنتهائهم إلى ما توصلوا إليه قد طبقوا صحيح القانون, لأنه الثابت من الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه وأن الطرفين كان يربطهما عقد زواج عرفي بــتــاريخ 2009.05.12 وتم تثبيته بموجب حكم صــادر بـتــاريخ2012.06.27 وأن الطــاعن هو من أقام دعوى إثبات الزواج العرفي أين صرح وقتها بأن هذا الزواج قد أثمر عن إنجاب الإبن (أ.ع), هذا الأخير الذي تم إلحاق نسبه للطــاعن والمطعون ضدها بموجب الحكم الصــادر بــتــاريخ 2013.02.10, بعد أن رفع الطــاعن دعوى يطلب من خلالها إلحــــاق نــســب الإبن لهما, وبالتالي فإن نسب الإبن ثابت بالطرق الشرعية وهي الزواج الصحيح والإقرار, ومتى ثبت بالشروط الشرعية, فلا يمكن نفيه ولو بإستعمال الوسائل العلمية, وأن المشرع قدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية لأنه لايجوز شرعاً الإعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب, كما أن الفقرة 02 من المــادة 40 من قانون الأسرة تجيز اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب وليس لنفيه, وبذلك فإنه لا يجوز إستخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً كما لايجوز تقديمها على اللعان, مما يجعل الوجه غير مؤسس مستوجب الرفض.
حــيث إنه بذلك يصبح الوجه الوحيد غير مؤسس ويتعين معه رفض الطــعــن بالنقض.