آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1217335
تاريخ القرار: 
2017/10/12
الموضوع: 
اثبات
الأطراف: 
الطاعن: وكالة الحوض الهيدروغرافي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري / المطعون ضده : (ب.ع)
الكلمات الأساسية: 
استغلال مياه – تقدير الكمية – فاتورة جزافية
المرجع القانوني: 

المادتان 323 من القانون المدني و4 من المرسوم التنفيذي رقم: 06 – 142 المحدد لكيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه 

المبدأ: 

يعتمد في حساب كمية المياه المستعملة من طرف المستهلكين الذين لا يملكون عدادا على فاتورة جزافية.    

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني بالأسبقية المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي المتعلق بمخالفة المرسوم رقم 06/142 المحدد لكيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الإستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لإستعمالها الصناعي:
بدعوى أن القضاة سببوا قضاءهم على أن حساب الوكالة للكمية المستهلكة غير دقيق طالما أنه لم تعتمد على العداد, إلا أنه بالرجوع إلى المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 06/142 المحدد لكيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الإستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لإستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي فإنه تحدد المنشآت والتجهيزات غير المزودة بوسائل عد تحدد الكيفيات التقنية لتطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية, وباعتبار أنه لم يثبت أثناء استغلال المطعون ضده للمنشأة أنه تم تركيب عداد لحساب الكميات المستعملة من طرفه, فإنه يتعين البقاء على نظام الإتاوة الجزافية, وبناءا عليها يتم حساب المبالغ المستحقة, وكما فعلوا فإن القضاة عرضوا قضاءهم للنقض والإبطال.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

فعلا حيث تبين من القرار المطعون فيه أن القضاة يرون أن حساب الكمية المستهلكة للمياه غير دقيق طالما أن وكالة الحوض الهيدروغرافي لم تعتمد على العداد في حساب ذلك.
حيث أن القضاة ودون التأكد من السبب الذي أدى بالطاعنة إلى اللجوء إلى الفوترة الجزافية فإنهم استبعدوا الفواتير المقدمة من قبلها لإثبات الدين المطالب به رغم أنها إستعانت بالمرسوم 06/142 الذي ورد في مادته الرابعة على أن تكون الفوترة الجزافية بالنسبة للمستعملين الذين لايملكون وسائل العد, فكان على القضاة قبل وصولهم إلى النتيجة التي انتهوا إليها تبيان إن كان للمطعون ضده عداد أم لا, وتبعا لذلك الفصل في النزاع حسبما توصلوا إليه، وبتصريحهم فقط بأن الوكالة لم تعتمد على العداد لحساب المستحقات دون الإلتفاة للمادة 04 من المرسوم المذكور يكونون قد عرضوا قضاءهم للنقض والإبطال.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
مجبر محمد
المستشار المقرر: 
عودي زهية