المواد 11 و 12 و 73 – 04 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
يحكم للعامل المتعاقد بعقد عمل محدد المدة ،في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه ، بالمدة المتبقية من فترة العقد و التعويض عن الضرر و لا تطبق المادة 73-04 من القانون 90-11 على هذه الحالة .
عن الوجه التلقائي المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
حيث يتبين من الحكم المطعون فيه ، أن قاضي الدرجة الأولى ،ولئن وقف عن صواب على أن إنهاء علاقة العمل تم بطريقة تعسفية قبل نهاية عقد العمل المحدد المدة، بعدما عاين أن العقد المبرم بين الطرفين سليم من الناحية القانونية ولعدم إثبات الطاعنة الإجراءات القانونية والنظم الداخلية ، إلا وكان عليه أن يقضي للمطعون ضده،وحسب الطلب، إما بإعادة الإدماج في منصب العمل ، في حدود المدة المتبقية من العقد ، والممتدة من 2015/12/20 إلى 2016/01/31 ، أو بالتعويض عنها وفقا للقواعد العامة للتعويض ، بناء على أحكام المادة 124 من القانون المدني وليس بناء على أحكام المادة 04/73 من قانون 11/90 المستند إليها من طرف قاضي الدرجة الأولى، والتي لا تطبق على عقود العمل محددة المدة، وإنما تسري فقط على عقود العمل غير محدد المدة ،وباعتماده على هذه المادة و القضاء للمطعون ضده بالتعويض عن التسريح التعسفي، فإنه خالف القانون، وعرض ما قضى به للنقض والإبطال ، ودون الحاجة لمناقشة الأوجه المثارة.