رقم القرار:
1210120
تاريخ القرار:
2017/10/12
الموضوع:
حكم
الأطراف:
الطاعن: الشركة ذات المسؤولية المحدودة " صارل كساب " / المطعون ضده: (ر.خ)
الكلمات الأساسية:
دعوى – رفض.
المرجع القانوني:
المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
المبدأ:
لا ترفض الدعاوى القضائية لعدم الإثبات لعدم وجود هذه الصيغة القانونية بل ترفض لعدم التأسيس.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
وجه تلقائي: مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات تبعا لما جاء بالمادة 358 /01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، باعتبار أن القرار محل الطعن الحالي قضى برفض الدعوى لعدم الإثبات، فيما المبين ضمن مقتضيات قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن الدعوى ترفض بسبب عدم التأسيس القانوني، وأن قانون الإجراءات المدنية لا يتضمن ضمن مقتضياته ما يسمى يرفض الدعوى لعدم الإثبات.
حيث بقضائهم رفض الدعوى لعدم الإثبات قضاة الموضوع خالفوا قانون الإجراءات المدنية والإدارية ومن ثم عرضوا قرارهم المنتقد إلى النقض والإبطال دون حاجة إلى إثارة الأوجه المثارة.
منطوق القرار:
نقض وإحالة أمام نفس المجلس