آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1209869
تاريخ القرار: 
2017/10/12
الموضوع: 
اثبات
الأطراف: 
الطاعن: (الشركة ذات الأسهم "توسيالي") / المطعون ضده: (الشركة ذات المسؤولية المحدودة "فيروب ميتال قروب")
الكلمات الأساسية: 
قبول – فواتير– إمضاء
المرجع القانوني: 

المادة 323 من القانون المدني، المادة 30 من القانون التجاري.

المبدأ: 

لا يشترط قبول الفواتير الممضية ممن صدرت منه.  

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معا: المأخوذين من مخالفة القانون و انعدام الأساس القانوني:
حيث فعلا وبالرجوع إلى القرار محل الطعن، يتبين أن قضاة المجلس أسسسوا قرارهم على " أن الفواتير المرفقة بالملف والثادرة من طرف المطعون ضدها لا تحمل تأشيرة القبول من الطاعنة، وأن المبالغ الواردة في الفاتورات هي مبالغ معتبرة وأن تواريخها مختلفة ولا يعقل أن تدفع المبالغ المذكورة بدون أن تستلم مقابلها من مواد أولية رغم فوات المدة بين كل فاتورة، وأنه كان على المحكمة أن تبني حكمها على عدم إثبات الطاعنة إستلامها للمواد الأولية، لأن دفع الثمن يكون عادة بعد إستلام البضاعة وليس العكس ".
حيث إن مثل هذا التسبيب عبارة عن إستنتاج ومخالف للقانون وخاصة منه المادة 323 من القانون المدني التي تنص (على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه)، ذلك أن قضاة المجلس، ومن خلال تسبيبهم للقرار المنتقد، قلبوا عبء الإثبات، إذ أنهم حملوا الطاعنة إثبات عدم تسلمها للبضاعة (الخردة) المتفق على شرائها من المطعون ضدها، في حين أن القانون يحمل المدين عبء إثبات تخلصه من الدين الثابت في ذمته، فضلا على أن الطاعنة قدمت للمناقشة ثلاثة فواتير صادرة عن المطعون ضدها تفيد المعاملة التجارية بين الطرفين كما تفيد المبالغ المدفوعة كثمن للبضاعة وهي ممضية من الطاعنة، وفي هذه الحالة لا يشترط قبولها ممن صدرت عنه هذه الفواتير أي المطعون ضدها، مثلما جاء في تسبيب القرار محل الطعن، بل يشترط قبولها ممن ممن حررت له أي الطاعنة، مع الملاحظة أن قضاة المجلس صادقوا على حكم رفض الدعوى في أسبابه لعدم الإثبات، إلا أنهم إعتمدوا بدورهم على سبب مغاير ولكن لعدم الإثبات أيضا، مع أن هذه العبارة غير مقررة قانونا، وكان على القضاة الفصل في الموضوع بالقبول متى كان مؤسسا على الوثائق المقدمة لهم أو رفضه لعدم تأسيسه إن كان خلاف ذلك وكما فعلوا فإن قرارهم جاء منعدم الأساس القانوني ومخالفا للقانون، مما يعرضه للنقض والإبطال. 
 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
مجبر محمد
المستشار المقرر: 
ولد قاسم أم الخير