آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1208497
تاريخ القرار: 
2017/07/13
الموضوع: 
محل تجاري
الأطراف: 
الطاعن: (ع.و) / المطعون ضده: (و.ك)
الكلمات الأساسية: 
تعرض– استغلال – ضرر – تعويض.
المرجع القانوني: 

المادتان 78- 79 من القانون التجاري.

المبدأ: 

يلزم المتعدي على المحل التجاري بتعويض الضرر الحاصل لصاحب المحل التجاري عن الفعل الذي ارتكبه وسبب بموجبه منع هذا الأخير من استغلال محله.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الرابع والمأخوذ من قصور التسبيب طبقا للمادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الفرع الأول:
بدعوى أن قضاة المجلس اعتبروا أن الدعوى أصبحت بدون موضوع لأن الاعتداء المزعوم على المحل التجاري المتنازع عليه قد زال ولأن الطاعنة لم تقدم ما يثبت بأن المطعون ضده قد استولى على العتاد الذي تضمنه محضر المعاينة المؤرخ في 2014/12/29 وفقا لطرق الإثبات المنصوص عليها قانونا، غير أن ما تجدر الإشارة إليه هو أنه، وقبل تاريخ غلق المحل بموجب القرار الإداري الصادر عن مديرية التجارة بالبويرة في نوفمبر 2014، كان المحل مستغلا من قبل المطعون ضده وكان مجهزا تجهيزا كاملا حسبما يثبته محضري إثبات حالة المؤرخين في 2013/11/26 و2013/12/08 وبعد رفع التحفظات وصدور قرار إعادة فتح المحل باسم الطاعنة ودخولها المحل لاستغلاله بتاريخ 2014/12/29، عاينت المحضرة القضائية (س.ف) عدم وجود بعض العتاد والذي سبق وأن تم إثبات وجوده حسب محضري إثبات المذكورين أعلاه، وبالتالي فإن القول بعدم تقديم ما يثبت من أخذ العتاد يعد قصورا في التسبيب لأن الشخص استغل المحل قبل قرار غلقه هو المطعون ضده.
الفرع الثاني:
بدعوى أن قضاة المجلس اعتبروا أن الدعوى أصبحت بدون موضوع، لأن الطاعنة استرجعت محلها حسبما ثبت من قرار إعادة فتحه المؤرخ في 2014/12/23ولأن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 2015/02/12 أي بعد استرجاعها المحل، غير أن موضوع الدعوى يتعلق بعدم التعرض والتعويض عن مختلف الأضرار اللاحقة بالطاعنة جراء استغلال المطعون ضده لمحلها دون وجه حق، واستعماله لاسمها التجاري، بعد أن طردها منه، وأمام ثبوت احتلال المطعون ضده للمحل وثبوت استعماله لاسمها فقد ثبت الضرر، ومنه فإن السهو عن تسبيب طلب التعويض عن الضرر والقول بعدم تأسيس الدعوى يشكل انعداما وقصورا في التسبيب مما يجعل الوجه سديدا يتعين الاستجابة له.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الرابع بالأسبقية والمأخوذ من قصور التسبيب طبقا للمادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
عن الفرعين معا:
حيث فعلا وبالرجوع إلى تسبيب القرار المطعون فيه، تبين أنه ثبت لقضاة المجلس، " أن المحل التجاري المتنازع عليه، مستأجر من طرف الطاعنة وهي التي تستغله باسمها حسبما ثبت من عقد الإيجار وبطاقة الحرفي ووثائق أخرى خاصة بالضرائب، وأن الطاعنة، وعلى إثر خلافات بينها وبين زوجها – المطعون ضده – غادرت المحل وبقي هذا الأخير يستغله إلى غاية غلقه من طرف مصالح مديرية التجارة لولاية البويرة في نوفمبر 2014، وبع رفع التحفظات المذكورة في قرار الغلق، أعيد فتح المحل بموجب قرار 2014/12/23، وأن الطاعنة عادت في هذا التاريخ إلى استغلال محلها التجاري، في حين صدر الحكم المستأنف بتاريخ 2015/02/12 أي بعد أن استرجعت الطاعنة محلها التجاري، وعليه فإن الدعوى أصبحت بدون موضوع لأن الإعتداء المزعوم قد زال، ونظرا لاسترجاع الطاعنة لمحلها التجاري قبل صدور الحكم المستأنف، وعدم تقديمها ما يثبت إستيلاء المطعون ضده على العتاد المذكور في محضر المعاينة المؤرخ في 2014/12/29، يرى المجلس رفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس ".
حيث إن مثل هذا التسبيب مشوب بالقصور وبه تشويه للوقائع، ذلك أن الثابت من الملف أن المحل التجاري المتنازع عليه إستأجرته الطاعنة خلال شهر أفريل 2014 لتمارس به نشاط صنع الحلويات التقليدية وقد إستشهدت بمحضري إثبات حالة مؤرخين في 2013/11/26 و2013/12/08 عاينت بموجبهما مجموعة من العتاد الخاص بصنع الحلويات والذي هيأته لهذا النشاط وإثر خلاف بينها وبين المطعون ضده (زوجها أنذاك) غادرت المحل المذكور، وفي هذه الأثناء شغل هذا الأخير المحل وإستغله لصالحه مستعملا إسمها، بدليل أنها تقدمت بشكوى لدى مديرية التجارة بالبويرة التي أصدرت قرارا في نوفمبر 2014 جاء فيه الأمر بغلق المحل لمدة غير محددة ويشمع بالشمع الأحمر إلى غاية تسوية الوضعية القانونية للمحل التجاري موضوع النزاع والمستغل من طرف السيد الويفي كمال بسبب مزاولة النشاط دون الوثائق الإدارية (انعدام السجل التجاري)، كما ثبت من الملف، أن ذات المديرية أصدرت قرارا بتاريخ 2014/12/23 جاء فيه " يعاد فتح المحل موضوع النزاع لصالح الطاعنة والمستغل سابقا من طرف المطعون ضده، وهذا بعد رفع التحفظات المذكورة في قرار الغلق وتقديم الطاعنة البطاقة المهنية للحرفي ".
حيث ولئن إسترجعت الطاعنة المحل التجاري بموجب قرار 2014/12/23 حسبما جاء في القرار محل الطعن، إلا أنه ثابت من الملف أن الطاعنة وقبل إسترجاع المحل، حرمت من إستغلاله بسبب تعرض المطعون ضده لها الذي إحتل المحل واستغله باسمها إلى غاية غلقه، مما دفعها إلى رفع دعوى طالبت خلالها منع التعرض والتعويض عن الضرر اللاحق بها واسترجاع العتاد المستولى عليه، وقد حرمت من إستغلال المحل طيلة مدة غلقه نتيجة تصرف المطعون ضده الذي مارس نشاطا تجاريا باسمها دون الحصول على سجل تجاري حسبما يشير إليه قرار الغلق، وبعد تدخل الطاعنة وتقديمها لبطاقتها المهنية كحرفية، أعيد فتح المحل وعليه فإن القول بأن الدعوى أصبحت بدون موضوع لأن التعرض قد زال هو تحريف وسوء تقدير للوقائع، لأن الطاعنة لم تطالب فقط بمنع التعرض، بل طالبت أيضا بالتعويض واسترجاع العتاد، إعتمادا على محضر المعاينة المؤرخ في 2014/12/29 وعليه فإن القرار المطعون فيه يشوبه قصور في التسبيب وعدم ممارسة القضاة لسلطتهم في استخلاص ما يمكن استخلاصه من قرائن طبقا للمادة 337 من القانون المدني، مما يجعل الوجه المثار مؤسس يتعين قبوله دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه.
حيث ومتى كان الأمر كذلك يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع الإحالة.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس