آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1208145
تاريخ القرار: 
2018/02/08
الموضوع: 
اجرة
الأطراف: 
الطاعن: الشركة ذ م م " النباهة " / المطعون ضده: ( ل . ع )
الكلمات الأساسية: 
منح – فصل – استحقاق .
المرجع القانوني: 

المادة 80 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.

المبدأ: 

يختص القاضي دون سواه، بالفصل في مدى أحقية العامل للمنح المحددة سواء في عقد العمل أو في الاتفاقيات الجماعية.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه التلقائي المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بتعيين خبير لحساب منحة العمل المتتابع تأسيسا على المرسوم 85/ 58 المؤرخ في 23/ 03/ 1985 في حين أن هذا النص ألغي بموجب المادة 157 من قانون 90/ 11 التي ألغت أحكام القانون 78/ 12 المؤرخ في 05/ 08/ 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل والنصوص التنفيذية المتخذة لتطبيقه وبما أن هذا النص التنظيمي صدر في ظل هذا القانون ويعتبر تطبيقة له فإنه هو كذلك أصبح ملغى بموجب المادة 157 السالفة الذكر.
حيث يبين كذلك من الحكم محل الطعن أنه قضى بتعيين خبير للتحقق من تلقي المطعون ضده من ما يقابل العطلة الإضافية الممنوحة للعمال في الجنوب، علاوة المنطقة، منحة المردودية الجماعية معتبرا أن هذه المسائل فنية بحتة عن خطأ ذلك أن الأحقية ترجع للقاضي للفصل فيها وجل هذه المطالب تسيرها إتفاقيات وإتفاقات جماعية كان على القاضي أن يقف عليها وهل تضمنتها العقود المبرمة بين طرفي الدعوى وهو نفس الشأن بالنسبة لمنحة الأقدمية، التنقل والأكل وأنه حتى في ما يخص هذه الأخيرة لقد تمسكت الطاعنة بأن الشركة الزبونة المتعاقدة معها هي التي كانت تتكفل بإطعام المطعون ضده وكان على القاضي أن لا يتنازل عن مهامه للخبير التي مهمته هي تقنية فنية حقيقية.

منطوق القرار: 
نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة