المادة 80 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
يختص القاضي دون سواه، بالفصل في مدى أحقية العامل للمنح المحددة سواء في عقد العمل أو في الاتفاقيات الجماعية.
عن الوجه التلقائي المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بتعيين خبير لحساب منحة العمل المتتابع تأسيسا على المرسوم 85/ 58 المؤرخ في 23/ 03/ 1985 في حين أن هذا النص ألغي بموجب المادة 157 من قانون 90/ 11 التي ألغت أحكام القانون 78/ 12 المؤرخ في 05/ 08/ 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل والنصوص التنفيذية المتخذة لتطبيقه وبما أن هذا النص التنظيمي صدر في ظل هذا القانون ويعتبر تطبيقة له فإنه هو كذلك أصبح ملغى بموجب المادة 157 السالفة الذكر.
حيث يبين كذلك من الحكم محل الطعن أنه قضى بتعيين خبير للتحقق من تلقي المطعون ضده من ما يقابل العطلة الإضافية الممنوحة للعمال في الجنوب، علاوة المنطقة، منحة المردودية الجماعية معتبرا أن هذه المسائل فنية بحتة عن خطأ ذلك أن الأحقية ترجع للقاضي للفصل فيها وجل هذه المطالب تسيرها إتفاقيات وإتفاقات جماعية كان على القاضي أن يقف عليها وهل تضمنتها العقود المبرمة بين طرفي الدعوى وهو نفس الشأن بالنسبة لمنحة الأقدمية، التنقل والأكل وأنه حتى في ما يخص هذه الأخيرة لقد تمسكت الطاعنة بأن الشركة الزبونة المتعاقدة معها هي التي كانت تتكفل بإطعام المطعون ضده وكان على القاضي أن لا يتنازل عن مهامه للخبير التي مهمته هي تقنية فنية حقيقية.