المادة 61 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
يستفيد العامل من الترقية بموجب الاتفاقيات الجماعية لا عن طريق الدعوى .
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي المادة 05/358 من ق.إ.م.إ.
بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا القانون وأيضا القانون الداخلي والإتفاقية الجماعية للمستخدم ،
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي المادة 05/358 من ق.إ.م.إ.
بحيث أن الإتفاقية الجماعية تؤكد في صفحتها (18) المتعلقة بالترقية تنص في الفقرة الثانية أن الترقية من منصب إطار متوسط وإطار سامي صنف 16 إلى 20 فإن الوحيد المخول لأخذ هذا القرار هو المدير العام بعد أخذ رأي المسؤول المباشر ودراسة ملفه من طرف لجنة الموظفين. وأن الترقية لا تكون بموجب أحكام قضائية وإنما تكون بناء على شروط محددة منها الملف الإداري، رؤية مسؤوله المباشر دراسة اللجنة الإدارية المختصة وموافقة المدير العام كشرط أساسي ، وأن المحكمة العليا استقر قضائها على "أنه يعود اختصاص الترقية إلى الهيئة المستخدمة، في ملفها الحامل لرقم 459163 المؤرخ في 2008/04/09 والذي قضى أن تكون الترقية بموجب اتفاقية جماعية وليس بموجب دعوى قضائية". أما مطالبته بالفارق لمنصب الإنابة فليس له الحق في المطالبة به بالأثر الرجعي من 2008 و الملف هو خال من الإنابة، أما مسألة الحساب الذي قام بها المدعى عليه في الطعن على أساس 2/17 هو مصنف بالدرجة 2/16 ليس له منطق ولا سند قانوني.