آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1207767
تاريخ القرار: 
2018/02/08
الموضوع: 
ترقية
الأطراف: 
الطاعن: الديوان الجزائري المهني للحبوب / المطعون ضده: ( ب . ن )
الكلمات الأساسية: 
استفادة – اتفاقية جماعية.
المرجع القانوني: 

المادة 61 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.

المبدأ: 

يستفيد العامل من الترقية بموجب الاتفاقيات الجماعية لا عن طريق الدعوى .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي المادة 05/358 من ق.إ.م.إ.
بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا القانون وأيضا القانون الداخلي والإتفاقية الجماعية للمستخدم ،

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي المادة 05/358 من ق.إ.م.إ.
بحيث أن الإتفاقية الجماعية تؤكد في صفحتها (18) المتعلقة بالترقية تنص في الفقرة الثانية أن الترقية من منصب إطار متوسط وإطار سامي صنف 16 إلى 20 فإن الوحيد المخول لأخذ هذا القرار هو المدير العام بعد أخذ رأي المسؤول المباشر ودراسة ملفه من طرف لجنة الموظفين. وأن الترقية لا تكون بموجب أحكام قضائية وإنما تكون بناء على شروط محددة منها الملف الإداري، رؤية مسؤوله المباشر دراسة اللجنة الإدارية المختصة وموافقة المدير العام كشرط أساسي ، وأن المحكمة العليا استقر قضائها على "أنه يعود اختصاص الترقية إلى الهيئة المستخدمة، في ملفها الحامل لرقم 459163 المؤرخ في 2008/04/09 والذي قضى أن تكون الترقية بموجب اتفاقية جماعية وليس بموجب دعوى قضائية". أما مطالبته بالفارق لمنصب الإنابة فليس له الحق في المطالبة به بالأثر الرجعي من 2008 و الملف هو خال من الإنابة، أما مسألة الحساب الذي قام بها المدعى عليه في الطعن على أساس 2/17 هو مصنف بالدرجة 2/16 ليس له منطق ولا سند قانوني.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس