المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يتعين على القاضي مراقبة مدى احترام الخبير للإجراءات الخاصة بالخبرة لا سيما مبدأ الوجاهية.
الوجهين المأخوذين من مخالفة القانون والقصور في التسبيب:
بدعوى أن الحكم الصادر بتاريخ 2015/10/26 فهرس 6383 والقاضي بتعيين خبير وأوكلت له مهمة إستدعاء طرفي النزاع وأن المادة 135 من ق إ م إ تنص على أنه" يجب على الخبير إخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان إجراء الخبرة عن طريق محضر قضائي والخبير المعين أغفل تطبيق نص المادة المذكورة وهو إجراء وجوبي حتى يتسنى للطاعن تقديم المستندات وأن قرار المجلس الطبي منحه 45 % أبقت عليه لجنة العجز الولائية بعد فحصه من أعضاء اللجنة التي تتكون من طبيبين خبيرين وطبيبين مستشارين وأن إجابة القضاة بأن الدفع بالوجاهية غير مؤسس بإعتبار أن الخبرة فنية وقضاؤهم كما جاء أجابت على الدفع المثار خالف مادة قانونية ، كما أن المادة 545 من ق إ م إ تنص أنه يجب أن يبين في القرارات إدعاءات الخصوم وأوجه الدفاع والثابت أن القرار لم يجب على اوجه الدفاع فيما يخص النسبة الممنوحة للمطعون ضده خاصة أن الإستئناف بني على عدة دفوع أهمها أصل النزاع الذي يتمحور حول نسبة العجز ذلك أن حالته الصحية إستقرت ومنح له كنسبة عجز 45 % بينما الخبرة القضائية منحته نسبة 60 % وكان عليهم مناقشة الخبرة للوقوف على العلاقة بين المرض والحالة الصحية وإختلاف النسبة الممنوحة له وأن القضاة غير ملزمين بالخبرة ولهم الإستعانة بخبراء آخرين ، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.
عن الوجهين معا لتشابههما المأخوذين من مخالفة القانون والقصور في التسبيب:
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس إستبعدوا مبدأ الوجهاية المنصوص عليها بالمادة 135 من ق إ م إ على أسباب ليست لها صلة بالتعليل القانوني والحال أن المادة 135 من ق إ م إ المتمسك بها واجبة التطبيق وأن الدفع بها قانوني على القضاة مناقشته والتأكد من إحترامها من قبل الخبير لأن الصندوق طرف في النزاع يمسك بالملف الطبي للمؤمن له ويمكنه تقديم ملاحظات من شأنها تحرير خبرة موضوعية سيما أنه في قضية الحال كرس القضاة نسبة عجز 60 % بينما حددتها لجنة العجز 45 % ولم يبين القضاة أسباب ومعايير الفرق بين النسبتين وتحديد الإجابة عليها بينما كان عليهم الوقوف على ذلك إثر إطلاعهم على تقرير الخبرة موضوع الإرجاع والتأكد أن قام الخبير المعين من قبل المحكمة بتبرير هذا الفرق الشاسع بين النسبتين ومراقبة فيما إذا إعتمد الجدول المحدد لنسب العجز الساري المفعول المؤرخ في 1967/04/01 ولما يفعلوا فإن قضاءهم مقصرا في التسبيب المؤدي إلى مخالفة القانون وأصبحت الإثارة سديدة يتعين معها نقض القرار المطعون فيه .