آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1206490
تاريخ القرار: 
2017/07/13
الموضوع: 
تقادم
الأطراف: 
الطاعن: الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية / المطعون ضده: (م.ع)
الكلمات الأساسية: 
بدل إيجار – حقوق دورية – آجال.
المرجع القانوني: 

المادتان 309 – 317 من القانون المدني.

المبدأ: 

تتقادم الحقوق الدورية ومن بينها الحق في بدل الإيجار بمرور 5 سنوات.
المطالبة القضائية تقطع التقادم.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بدعوى أن قضاة المجلس عندما قضوا بخفض المبلغ المحكوم به استنادا للمادة 309 من القانون المدني، لم يبينوا نوع الحق الذي تقادم، ولم يجيبوا عن دفوع الطاعنة الخاصة بالإعذارات المتجددة التي تقطع التقادم ذلك أن التقادم يبدأ من أخر إجراء وبالرجوع إلى أخر إعذار فإن الفاتورات الخاصة بسنوات 2007- 2008 و2009 لم تتقادم بعد، كما أن قضاة المجلس سببوا قرارهم على أساس أن النزاع يتعلق بدين يخص فاتورات استهلاك المياه الصالحة للشرب، في حين أن النزاع يتعلق بالمطالبة بتسديد دين يخص اقتطاع الملك العمومي للمياه لاستعمالها الخدماتي طبقا للمرسوم التنفيذي 06-142 المؤرخ في 2006/04/26، وفي مثل هذه الضايا فإن كل فاتورة تأتي بعد التي سبقتها تقطع التقادم، وعليه فإن القرار محل الطعن شابه قصور في التسبيب مما يعرضه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث وبالرجوع إلى تسبيب القرار المطعون فيه، يتبين أن قضاة المجلس ذكروا أن الدين محل النزاع من الحقوق الدورية التي تتقادم بمرور 05 سنوات عند عدم وجود إعذار قضائي يقطع التقادم، وبما أن أول إعذار قضائي كان بتاريخ 2014/05/05 فإن المبالغ المطالب بها لسنتي2007- 2008 تكون قد تقادمت، ويبدأ حساب الدين بداية من جانفي 2009 أي الخمس سنوات الأخيرة قبل الإعذار القانوني وانتهوا إلى أن المبالغ المستحقة تكون من سنة 2009 إلى سنة 2014 وتقدر بمبلغ 149.796،00 دج.
حيث ومن المقرر قانونا، عملا بأحكام المادة 376 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أنه يجوز للمحكمة العليا، أن تستبدل سببا قانونيا خاطئا تضمنه القرار المطعون فيه بالنقض، بسبب قانوني صحيح وترفض الطعن اعتمادا على ذلك.
حيث ولئن أخطا قضاة المجلس عندما اعتبروا أن الإعذار القانوني يقطع التقادم، خلافا لأحكام المادة 317 من القانون المدني التي نصت على أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية، إلا أنهم أصابوا فيما انتهوا إليه عندما إعتبروا أن الدين المتنازع عليه يعد من الحقوق الدورية التي تتقادم بمرور 05 سنوات طبقا للمادة 309 من القانون المدني كونه يمثل إتاوات جزافية عن استهلاك الماء من الملك العمومي مستحقة الدفع كل ثلاثة أشهر، ومنه قرروا أن المبالغ المطالب بها لسنتي 2007 و2008 قد تقادمت وعلى هذا الأساس خلصوا إلى أن حساب الدين المستحق للطاعنة يكون ابنداءا من الخمس سنوات الأخيرة قبل المطالبة به، وبذلك فإنهم طبقوا صحيح وسببوا قرارهم بما فيه الكفاية، مما يجعل الوجه المثار غير سديد يتعين رفضه.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا