المادة 625 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية,
المادة 175 من القانون المدني
توقيع الغرامة التهديدية, في حالة الامتناع عن تنفيذ الالتزام بعمل.
الوجه الأول:مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه المادة 358-05 من ق إ و إ:
لأنه طبقا لما تقرره المادة 174 من القانون المدني فإن التهديد المالي لا يقوم إلا في مواجهة تعنت المدين الرافض للتنفيذ إذا كان تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا إذا قام به المدين نفسه ليجيز القانون للدائن أن يحصل على إلزام المدين بالتنفيذ بدفع غرامة إجبارية إن امتنع عن ذلك, و الثابت أن المدعي عليها في الطعن تطالب تسليط غرامة تهديدية على الطاعن قصد تنفيذ الحكم الشخصي و تمكينها من الوثائق و التي أكد أنها ليست بحوزته و أنه قد تم استرجاعها من طرف المصالح المعنية بفرنسا بحكم أنه كانت لها إقامة مؤقتة بفرنسا محددة بسنة ولم يتم تحديدها و بهذا الشكل فإن عنصر الامتناع غير متوفر والذي يوجب فرض تهديد مالي وتنفيذ جبري و بهذا يكون قضاة المجلس قد خالفوا نص المادة174 مدني .
عن الأوجه الثلاثة لترابطها و تكاملها:
حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي إلى طلب المدعي المطعون ضده توقيع على الطاعن غرامة تهديدية لحمله على تنفيذ الالتزام المتمثل في تمكين المطعون ضدها من الوثائق الذي تضمنه السند التنفيذي الصادر عن قسم الأحوال الشخصية و استندت المدعية في دعواها إلى محضر امتناع عن تنفيذ هذا السند التنفيذي المحرر من قبل المحضر القضائي بتاريخ 27-01-2015.
حيث أنه طبقا للمادة174 من القانون المدني و المادة625 من ق إ م وإ أنه إذا رفض المدين تنفيذ الالتزام جاز للدائن المطالبة بتنفيذ الالتزام تحت تهديد مالي و طالما أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين أن قضاة المجلس عللوا أساس قرارهم بثبوت من محضر الامتناع عن التنفيذ الذي اعتمدته المطعون ضدها في دعواها امتناع الطاعن عن تنفيذ الالتزام المطالب توقيع الغرامة التهديدية بشأنه وعكس ما تزعمه الطاعنة قضاة المجلس حين استندوا في قضائهم إلى هذه الوسيلة يكونوا قد أتوا بسبب قانوني كافي وهو محضر امتناع وهم غير ملزمين بمناقشة الوسائل الأخرى الغير مجدية ولم يخالفوا القانون و أسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا وعليه فالأوجه غير مؤسسة يتعين رفضها ومعها رفض الطعن بالنقض.