المادة 4/73-3 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.
الوجه الثالث بفروعه الثلاثة والوجه الخامس المأخوذين من انعدام التسبيب و الحكم بما لم يطلبه الخصوم :
وتعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه جاء منعدم التسبيب فيما قضى به إذ أن المادة 11 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية توجب تسبيب الأحكام ومناقشة الدفوع والوثائق والأساس القانوني بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه قضى بتسجيل المطعون ضده لدى صندوق الضمان الإجتماعي عن الفترة الممتدة ما بين 2010/08/01 و 2011/03/31 إلا أن المطعون ضده لم يطلب تسجيله خلال هذه الفترة ويكون بذلك الحكم المطعون فيه معرضا للنقض والإبطال.
عن الوجه الثالث بفروعه الثلاثة والوجه الخامس المأخوذين من انعدام التسبيب و الحكم بما لم يطلبه الخصوم :
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون ضده بمبلغ 120.000 دج تعويض عن التسريح التعسفي دون أن يحدد العناصر التي أسس عليها حكمه من حيث الأجر وعدد الأشهر كما أنه منحه مبلغ 10.000 دج تعويض عن 20 يوم عطلة سنوية دون أن يبين ما يمثل هذا المبلغ بالنسبة للأجر الذي كان يتقاضاه المطعون ضده.
فضلا عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بالتصريح بالمطعون ضده لدى مصالح الضمان الاجتماعي للفترة الممتدة ما بين 2010/08/01 إلى غاية 2011/03/31 رغم أن المطعون ضده يقر بأنه مصرح به في هذه الفترة وهذا ما دفعت به الطاعنة ولما قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك تعرض للنقض.