يخضع التجار الموزعون للبضائع المخصصة للتسويق للالتزامات الواردة في دفتر الشروط المتمثلة في دفع رسوم حق إيجار السوق.
الوجه الثاني المأخوذ من قصور التسبيب (المادة 358 /10) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الفرع الأول:
بدعوى أن القرار المطعون فيه أشار بأن دفتر الشروط يصنف فئة المستأنف المدعي ضمن فئة التجار الموزعين للبضائع ويخضع للإلتزامات المتمثلة في تسديد رسم حق الإيجار للسوق في حين أن ليس هناك نص في دفتر الشروط يعطي الحق لمستأجر السوق بتتبع كل الشاحنات والتجار في المدن المختلفة خارج السوق.
الفرع الثاني:
بدعوى أنه ورد في القرار بأن المدعي لم يثبت قيام المدعى عليه بالتعرض له وتتبعه في تسديد رسم حق الإيجار للسوق في حين أن الحكم الذي تم تأييده أكد من خلاله المدعى عليه بأن له حق تتبع المدعي لإستيفاء الرسوم منه وهو إقرار لايحتاج إلى دليل.
عن الفرعين الأول والثاني لتشابههما وارتباطهما.
لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أنه ورد في دفتر الشروط تصنيف المستأنف ضمن فئة التجار الموزعين للبضائع المخصصة للتسويق ويخضع للإلتزامات الواردة فيه المتمثلة في تسديد رسم حق الإيجار للسوق, ومن جهة أخرى لم يثبت قيام المستأنف عليه بالتعرض وتتبعه في نقاط توزيع سلعته بغرض تحصيل رسم ايجار السوق.
حيث أن القضاة قد بينوا في القرار المنتقد أن الطاعن مصنف في دفتر الشروط المحتج به من قبل المطعون فيه لإستيفاء حقوق السوق ومنه فإنه ملزم بماجاء به طالما أنه لم يثبت أنه قد تمت مطالبته بدفع الرسم خارج السوق, وبذلك فإن القضاة يكونون قد سببوا مافيه الكفاية لقضاءهم مما يجعل الفرعين غير سديدين يتعين رفضهما, ومنه رفض الوجه بأكمله.
حيث وعليه يتعين رفض الطعن.