المادتان 12و 73-04 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
يحكم للعامل المتعاقد بعقد عمل محدد المدة ،في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه ، بالمدة المتبقية من فترة العقد أو التعويض عنها.
عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
حيث يتبين من الحكم المطعون فيه والوقائع التي أوردها أن المطعون ضده عمل لدى الطاعنة بموجب عقد محدد المدة لمدة 06 أشهر ابتداءا من 2015/03/01 حسب المطعون ضده ومن 2015/05/02 حسب الطاعنة وتم تسريحه بتاريخ 2015/07/17 شفهيا أي قبل انقضاء مدة العقد واعتبر قاضي الموضوع ذلك تعسفيا تأسيسا على المادة 01/73 من القانون 11/90 وقضى له بالتعويض عن التسريح التعسفي طبقا للمادة 04/73 من نفس القانون في حين أن هاتين المادتين تطبقان على العقد الغير محدد المدة ولا تطبقان على العقد المحدد المدة وبذلك كان على قاضي الموضوع إن ظهر له تعسف الطاعنة في تسريح المطعون ضده أن يحكم له بإعادة الإدراج لإكمال المدة المتبقية من العقد أو تعويضه عنها وخاصة أنه لا يوجد ما يدل على أن المطعون ضده قد ثبت في منصب عمله وتحويل العقد المحدد والمدة إلى غير محدد المدة ولما كان الأمر خلاف ذلك فإنه قد عرض حكمه للنقض والإبطال ومن دون التطرق للأوجه المثارة.