آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1197035
تاريخ القرار: 
2018/05/24
الموضوع: 
تنفيذ
الأطراف: 
الطاعن: (ب.ذ) / المطعون ضده: الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري لولاية الطارف
الكلمات الأساسية: 
تصفية الغرامة التهديدية – محكمة – مجلس – تقاضي على درجتين
المرجع القانوني: 

المادة 625 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

المبدأ: 

يتم رفع دعوى تصفية الغرامة التهديدية أمام محكمة أول درجة حتى ولو كان المجلس القضائي هو من قضى بها، احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين.      

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:
حيث أنه من المعلوم بالضرورة وطبقا للمادة 06 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن التقاضي يكون على درجتين.
حيث أن دعوى تصفية الغرامة التي أقامتها الطاعنة مباشرة أمام المجلس هي دعوى مستقلة عن دعوى تسليط الغرامة التهديدية المنتهية بالقرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 2014.01.20 إذا كان على الطاعنة رفع دعوى تصفية الغرامة التهديدية أمام محكمة أول درجة حتى ولو أن المجلس هو الذي فصل في تلك الغرامة وذلك احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين إضافة إلى أن المجالس القضائية هي جهات قضائية من الدرجة الثانية تعنى بالفصل في الاستئنافات الموجهة ضد الأحكام طبقا للمادة 371 ق إ م وإ، وعليه فإن قضاة المجلس خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات، مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال بدون إحالة مادام لم يبق في النزاع ما يتطلب الحكم فيه عملا بالمادة 365 ق إ م وإ.
 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
بوزياني نذير
المستشار المقرر: 
تجاني صبرية