المادة 625 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
يتم رفع دعوى تصفية الغرامة التهديدية أمام محكمة أول درجة حتى ولو كان المجلس القضائي هو من قضى بها، احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين.
عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:
حيث أنه من المعلوم بالضرورة وطبقا للمادة 06 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن التقاضي يكون على درجتين.
حيث أن دعوى تصفية الغرامة التي أقامتها الطاعنة مباشرة أمام المجلس هي دعوى مستقلة عن دعوى تسليط الغرامة التهديدية المنتهية بالقرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 2014.01.20 إذا كان على الطاعنة رفع دعوى تصفية الغرامة التهديدية أمام محكمة أول درجة حتى ولو أن المجلس هو الذي فصل في تلك الغرامة وذلك احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين إضافة إلى أن المجالس القضائية هي جهات قضائية من الدرجة الثانية تعنى بالفصل في الاستئنافات الموجهة ضد الأحكام طبقا للمادة 371 ق إ م وإ، وعليه فإن قضاة المجلس خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات، مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال بدون إحالة مادام لم يبق في النزاع ما يتطلب الحكم فيه عملا بالمادة 365 ق إ م وإ.