المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
تشتمل المصاريف القضائية أتعاب المحامي.
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي
بدعوى أن المحكمة العليا اعتبرت أن الطاعنين حين طالبا بالمصاريف القضائية سواء في الحكم الغيابي أو في الحكم الصادر بعد المعارضة أمر غير قانوني بأنه بمجرد تسجيل معارضة يصبح الحكم كأن لم يكن و الطاعنان استندا في طلبهما على أحكام المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و قدما فاتورة تثبت أتعاب المحامي سواء في الحكم الغيابي أو الحكم الحضوري و هو طلب قانوني ثابت بنص قانوني عكس ما ذهبت إليه المحكمة.
عن الوجه الأول:
حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه سديد لأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجد أن قاضي الدرجة الأولى فعلا قد خالف أحكام المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص على أن تشمل المصاريف القضائية الرسوم المستحقة للدولة و مصايف سير الدعوى لاسيما مصاريف إجراءات التبليغ الرسمي و الترجمة و الخبرة وإجراءات التحقيق و مصاريف التنفيذ كما يحددها التشريع و تشمل المصاريف أيضا أتعاب المحامي وفقا لما يحدده التشريع و أن الطاعنين التمسا الحكم بإلزام المدعى في المعارضة بدفع مبلغ مائة ألف دينار تعويضا للمدعى عليه (ح.أ), مبلغ 16740.00 دج مصاريف الدعوى في الحكم المعارض فيه, مبلغ ستة عشر ألف دينار 16000 دج أتعاب المحامي في دعوى المعارضة وفقا للمادة 418 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
لكن التعليل الذي جاء به الحكم المعارض فيه جاء مخالفا لما تنص عليه المادة 418 المشار إليها أعلاه لأن الطلب القضائي واضح و لا يشوبه أي غموض ما دام أن الطاعنين قدما ما يثبت دفع المصاريف القضائية المنصوص عليها قانونا فكان على قاضي الدرجة الأولى الحكم طبقا للقانون فيما يخص المصاريف القضائية المطالب بها مما يجعل الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون المادة 418 من قانون إجراءات مدنية و إدارية ينجر عنه النقض و الإبطال دون مناقشة الوجه الثاني.