المادة 38 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25-01-1995 المتعلق بالتأمين.
المادتان 106 و 107 من القانون المدني.
يتم الرجوع على المتسبب في الأضرار في حدود المبلغ الذي دفعه المؤمن للمؤمن له , و في حالة تجاوزه يتحمله المتسبب تحت ضمان مسؤوله المدني الذي يلتزم بتسديد كامل مبلغ التعويض المدفوع للمتضرر.
الوجه الأول مأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه :
بدعوى أن قضاة الموضوع قد اعتمدوا كلية على نص المادة 38 من الأمر 07/95 المعدل و المتمم بالقانون رقم 04/06 المتعلق بالتأمينات و لكن بدلا أن يقدروا أن ّ التعويض المحكوم به يجب أن يكون في حدود التعويض الذي دفعه المؤمن للمؤمن له كما نصت المادة 38 من الأمر 07/95 فإنهم فسروا هذه المادة تفسيرا خاطئا و اعتبروا أنّ التعويض المستحق يجب أن يكون في حدود الضمان المتفق عليه في العقد الذي يربط الطاعن ضدها الأولى وكالة النقل الجزائري التابعة للشركة الوطنية للنقل البري بالطاعن ضدها الثانية الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين كار رمز609 و هو مبلغ 2000000,00 دج استنادا إلى نص المادة 106 ق م و يكونوا بذلك خالفوا القانون و أخطأوا في تطبيقه.
الوجه الثاني مأخوذ من انعدام التسبيب :
بدعوى أن القضاة اعتبروا أن التعويض المستحق يجب أن يكون في حدود الضمان المتفق عليه بين الطاعن ضدها الأولى و الطاعن ضدها الثانية و قضوا وفقا لذلك و من ثم لم يعطوا قضاءهم الأساس القانوني السليم.
الوجه الثالث مأخوذ من قصور التسبيب :
بدعوى أن خلال سير الدعوى ناقشت الطاعنة عقد التأمين الشامل الذي ربطها بمؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة , و ناقشت المخاطر الواردة ضمن هذا العقد و كذا المادة 38 من الأمر 95-07 لكن بالرجوع إلى القرار محل الطعن و كذا الحكم الابتدائي فإنهما لم يناقشا دفوع الطاعنة و لم يردا عليها.
حول الأوجه لارتباطهم و تكاملهم :
حيث أنه من المقرر قانونا و عملا بالمادة 38 من أمر 95-07 المؤرخ في 25-01-1995 المتعلق بالتأمينات يحل المؤمن محل المؤمن له في الحقوق و الدعاوي تجاه الغير المسؤولين في حدود التعويض المدفوع له.
حيث يتبيّن من دراسة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس عللوا قرارهم كما يلي :
" طالما أن المستأنفة الشركة الجزائرية للتأمينات النقل حلت محل مؤسسة الإنجازات الصناعية في الرجوع بالمسؤولية العقدية على الناقل و مؤمنه و لما كان التزام المستأنف ضدها الشركة الوطنية للنقل البري و تحت ضمان الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين بضمان و تعويض الأضرار اللاحقة بالبضاعة المنقولة في حدود مبلغ 2.000.000 دج فإن الحكم القاضي بإلزام المستأنف عليها وكالة النقل الجزائري تحت ضمان الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين في حدود المبلغ المتفق عليه بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين و يكون مطابقا للقانون و متماشيا مع ما نصت عليه المادة 106 ق م".
حيث أنه ثابت أن المدعية الأصلية ( الطاعنة الحالية) سددت تعويض للمؤمن له في إطار عقد تأمين شامل عن كل الأخطار الذي يربطهما مما يعطي لها حق الرجوع ضد السائق المخطئ و مسؤوله المدني أي مستخدمه وكالة النقل الجزائري التابعة للشركة الوطنية للنقل البري ذلك أن السائق ارتكب خطأ أثناء تأدية عمله مسببا أضرار للبضاعة المحمولة.
حيث أنه عكس التفسير الذي تبناه قضاة الموضوع فإنه يستفاد من نص المادة 38 من أمر 95-07 المشار إليه أعلاه أن الرجوع ضد متسبب الأضرار يكون في حدود المبالغ التي يكون المؤمن قد دفعها للمؤمن له لذلك لا يجوز لوكالة النقل الجزائري أن تحتج اتجاه الطاعنة بعقد التأمين الذي يربطها بمؤمنتها " كار" الذي يعد شريعتها و يستوجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه طبقا للمواد 106 و 107 ق م و ذلك في علاقتهما.
لكن طالما ثبت أنّ عقد التأمين المبرم بين وكالة النقل الجزائري مع الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين يغطي الأضرار المتسببة للغير في حدود مبلغ2.000.000 دج فإن و ما تجاوز هذا الحد أي مليونين دينار جزائري يتحمله المتسبب تحت ضمان مسؤوله المدني إذ يلزم بتسديد كامل مبلغ التعويض المدفوع للمتضررة.
إذا نستخلص أن بالقضاء خلاف ذلك يكون القضاة قد قصّروا في تسبيب قرارهم و خالفوا القانون مما يعرض القرار للنقض.