آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1194280
تاريخ القرار: 
2018/05/09
الموضوع: 
كفالة
الأطراف: 
الطاعن: (ط.م) / المطعون ضده: (ع.ح) بحضور النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
مصلحة المكفول – حق الاستعادة
المرجع القانوني: 

المادتان 116 و124 من قانون الأسرة

المبدأ: 

يحق للأبوين استعادة الولد المكفول بأمر من القاضي إذا لم يكن مميزا مع مراعاة مصلحة المكفول.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: المأخوذ من قصور التسبيب
بدعوى أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا بقضائهم بتأييد الحكم كما لم يبينوا الأسس القانونية التي اعتمدوها لإنهاء الكفالة كون المادة 124 من قانون الأسرة تنص على مراعاة مصلحة المحضون وهي المصلحة التي لم يراعيها قضاة المجلس بعدم إجرائهم تحقيق مدني.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول: المأخوذ من قصور التسبيب
لكن حيث إن مدار الكفالة مصلحة المكفول وأن غاية الكافل وفقا لنص المادة 116 من قانون الأسرة هو التزام أخلاقي مؤداه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب بابنه بدلا من الأم والأب لأي سبب وأن الأم والأب إذا اضطر كلاهما أو أحدهما إلى التنازل عن واجب التربية والتعليم إلى الكافل فإن المادة 124 من القانون المذكور أعطتهما الحق في استعادة الابن المكفول بأمر من القاضي إذا لم يكن مميزا مع مراعاة مصلحة المكفول ولما كان البين من الحكم المستأنف والقرار محل الطعن أن قضاة الموضوع فاضلوا بين الأبوين والكافل وانتهوا بما لديهم من سلطة إلى ترجيح أن مصلحة البنت في إعادتها إلى والديها وأشقائها وأوردوا في ذلك أسبابا كافية وسائغة تبرر النتيجة التي انتهوا إليها فإنهم يكونون بذلك قد طبقوا صحيح القانون وسببوا قضاءهم التسبيب الكافي.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا