المادة: 42 من القانون 99-07 المتعلق بالمجاهد و الشهيد.
تحسب فترة حرب التحرير الوطني للعامل ابن الشهيد كفترة عمل فعلية تضاف إلى حياته المهنية، لنشأة الحق في معاش التقاعد و تصفيته و لا تعطيه الحق في أية مزايا مالية.
الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون بفروعه 2 - 3 و 4 و 5 .
بدعوى أن القرارين محل الطعن اعتبرا أن الاشتراكات التي تتكفل بها الدولة والمتعلقة بفترة ثورة التحرير المشتريات لفائدة المطعون ضده كأجور ويستحق على أساسها منحة معاشه من تاريخ إحالته على التقاعد وأن تجرى عليها عملية التحيين أن
القرار الفاصل في الموضوع صادق على الخبرة محل الترجيع التي أفادت المطعون ضده بطلباته أن ما قضى به القراران بعد مخالفة لأحكام المادة 42 من القانون 99-07 المتعلق بالمجاهد والشهيد التي لم تنص سوى على احتساب سنوات الثورة التحريرية كفترة عمل فعلية للاستفادة من معاش التقاعد المحدد بالقانون 12/83 في هذه الحالة تقصد المادة 42 المذكورة أعلاه سوى احتساب فترة الثورة التحريرية بعنوان الأقدمية العامة , أن القرارين لما اعتبرا أن تطبيق هذه المادة باحتساب اشتراكات فترة الثورة التحريرية التي تكفلت بها الدولة بدلا عن المطعون ضده كأجور يستحق عنها مراجعة معاشه و التحيين معا أي جعلا للامتياز الممنوح بموجب نفس المادة مزايا مالية يكونان قد خالفا أحكامها لأن التطبيق السليم هو احتساب لابن الشهيد العامل فترة الثورة التحريرية كأقدمية وكأنه عملها إلى جانب الفترة العملية التي عملها فعليا وتنشأ له الحق في التقاعد على أن تتكفل بتسديد الصندوق اشتراكات تلك الفترة لتجنبه أي عجز في ميزانيته ما دام أن فترة الثورة التحريرية لم يؤدى خلالها المطعون ضده أي عمل مما يعرض القرارين للنقض و الإبطال.
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون بفروعه 2 - 3 و 4 و 5 ومن دون الحاجة لمناقشة ما تبقى من الفرع والوجهين.
حيث يبين فعلا من القرارين محل الطعن بالنقض أنهما اعتبر أن الاشتراكات التي تتكفل بها الدولة والمتعلقة بفترة الثورة التحريرية المشتريات لفائدة المطعون ضده كأجور ويستحق بذلك على أساسها مراجعة منحة معاشه من تاريخ إحالته على التقاعد وأن تجرى عليها عملية التحيين وأن القرار الفاصل في الموضوع صادق على الخبرة محل الترجيع التي أفادت المطعون ضده بطلباته وأن ما قضى به القرارين يعد مخالفة لأحكام المادة 42 من قانون 07/99 المتعلق بالمجاهد والشهيد المؤرخ 1999/04/05 التي تنص على " أن سنوات الثورة التحريرية تحسب لفائدة أبناء الشهداء كفترات عمل فعلية لنشأ الحق في معاش التقاعد وتصفيته والمادة 43 من ذات القانون تنص على أن تتكفل الدولة بدفع الأعباء المالية الناتجة عن تقاعد المجاهدين وذوي حقوق الشهيد لصندوق الضمان الاجتماعي وبالتالي هذه الأعباء لا تعد أجورا بمفهوم القانون ولا تحتسب كأجور في حساب معاش التقاعد وحساب معاش المطعون ضده يكون على أساس الأجر الذي يتقاضاه مقابل العمل المؤدى فعلا طبقا لمقتضيات قانون 12/83 المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم لا سيما المادة 13 التي تنص " يحسب معاش التقاعد على أساس الأجر الشهري المتوسط و المتقاضى في خمس سنوات الأخيرة السابقة للإحالة على التقاعد أو الأجر الشهري المتوسط المقدر على أساس الخمس سنوات التي تقاضى فيها المعني بالأمر الأجر الأقصى خلال حياته المهنية إذا كان ذلك أكثر نفعا له , مما يجعل الإثارة سديدة.