المادتين 11 و 12 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون المادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
الفرع الأول :
بدعوى أن قاضي المحكمة إستند على المادة 66 من قانون 11/90 لإنهاء علاقة العمل مستندا على إجتهاد المحكمة العليا بقرار 1997/10/14 قضية رقم 154792 مع أن الطاعنة لم تنقطع علاقة عملها حسب شهادة العمل رقم 156 – ع س 2014 تثبت مع العقد الآخير رقم 201506 أي أنها عملت مدة 10 أشهر دون إنقطاع وبالتالي كان على القاضي الرجوع إلى المادة 14 من قانون 11/90 التي تعتبر عقد العمل المبرم لمدة محدودة خلافا لما تنص عليه أحكام هذا القانون عقد عمل لمدة غير محدودة ضف إلى ذلك أن المادة 12 من قانون 11/90 أوضحت الحالات التي يكون فيها العقد محدد المدة وحالة الطاعنة ليست من بينها مما يجعل الحكم في غير محله ويمثل خطأ في تطبيق القانون.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون المادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
عن الفرع الأول :
لكن حيث يبين من الفرع المثار أن القاضي وقف بأن علاقة العمل إنتهت بإنتهاء العقد بين الطرفين رقم 06/2015 الساري من 2015/03/01 إلى 2015/06/30 وتوصل بأن مناقشة العقد بعد نهايته لمخالفة المادة 12 من قانون 11/90 وتطبيق المادة 14 من نفس القانون قد جاءت بعد نهاية العقد المبرم بين الطرفين لأن مسألة إعادة تكييف العقد من محدد المدة إلى غير محدد المدة تكون أثناء سريان تنفيذ العقد إستنادا إلى قرار المحكمة العليا في هذا الشأن مما يجعل القاضي لم يخالف القانون في حكمه مما يتعين القول أن الفرع المثار غير سديد فهو مرفوض.