المواد 6،6 مكرر و 11 من القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد المعدل و المتمم بالأمر 97-13 المادة 02.
تعد الخدمة الوطنية في حكم فترة عمل و تدخل في حساب مدة (32 سنة) المقررة للاستفادة من معاش التقاعد دون توفر شرط السن.
الوجه الوحيد المثار: والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون
بدعوى أن التقاعد الذي أحيل عليه المطعون ضده هو استثناء يسمى بالتقاعد النسبي و امتيازات هذا الأخير تختلف عن امتيازات التقاعد العادي الذي يعتبر سنوات الخدمة الوطنية كفترات عمل بينما التقاعد النسبي الخاضع للأمر 13/97 و الخاضع له المطعون ضده لا بنص على اعتماد سنتي الخدمة الوطنية فيه ، أن المشرع عند تطرقه للفترات المعتمد عليها لحساب منحة التقاعد في الأمر 13/97 قد أبقى الفترات المنصوص عليها في المادتين 11 و 14 من النسبي لكان هذا القانون قد ذكره ولم يكتف بذكر التقاعد فقط من القانون 12/83 المتعلق بالتقاعد العادي وقد أنقص فترة التعبئة العامة - فترة العجز - فترة حادث العمل التي تفوق نسبة 50 % بالإضافة إلى الفترة الخاصة بالخدمة الوطنية في المادة 6 مكرر من الأمر 13/97 - قصد المشرع إخراج هذه الفترات من التقاعد النسبي و التي وردت على سبيل الحصر لتكون محتسبة فقط في التقاعد العادي، أن المحكمة العليا قد استقرت في قراراتها على عدم إدراج مدة الخدمة الوطنية ضمن حساب منحة التقاعد بموجب قرار 2008/11/15 فلما اعتبر قضاة الموضوع خلاف ذلك فإن القرار محل الطعن معرض للنقض و الإبطال .
عن الوجه الوحيد المثار: والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون
لكن حيث من المقرر قانونا أن الأمر 13/97 جاء معدلا ومتمما للقانون 12/83 المتعلق بالتقاعد و تضمنت المادة الثانية منه إدراج المادة 6 مكرر التي بموجبها أجاز المشرع حق الاستفادة من التقاعد النسبي ولم يستثني سنوات الخدمة الوطنية من العمل الفعلي الذي يدخل في حساب معاش التقاعد كما جاء في الوجه المثار.
وحيث أن القرار المطعون فيه بما اعتمد عليه من أساس قانوني لقضائه خاصة المادة 11 من القانون 12/83 والمادتين 154-204 من قانون التوظيف العمومي لم يخالف القانون وإنما طبق صحيح القانون ويجعل النعي بهذا التسبيب غير وجيه فيتعين التصريح برفض الطعن.