آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1181473
تاريخ القرار: 
2018/02/08
الموضوع: 
انهاء علاقة العمل
الأطراف: 
الطاعن: (الصندوق الوطني للتقاعد الوكالة المحلية بومرداس) / المطعون ضده: (ل.ع)
الكلمات الأساسية: 
تقاعد- تقاعد دون توفر شرط السن- خدمة وطنية.
المرجع القانوني: 

المواد 6،6 مكرر و 11 من القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد المعدل و المتمم بالأمر 97-13 المادة 02.

المبدأ: 

تعد الخدمة الوطنية في حكم فترة عمل و تدخل في حساب مدة (32 سنة) المقررة للاستفادة من معاش التقاعد دون توفر شرط السن.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه المثار المأخوذ من مخالفة القانون.
على أن الطاعن تمسك أن طلب المطعون ضده الرامي إلى احتساب له فترة الخدمة الوطنية كفترة عمل هو طلب غير مؤسس لاصطدامه بأحكام المادة 06 مكرر من الأمر 97/ 13 المؤرخ في 31/ 05/ 1997 المتعلق بالتقاعد النسبي لاسيما مادته 6 مكرر، مادام أنه ثابت أثناء تقديمه طلب الإحالة على التقاعد النسبي بإعتباره أنه لم يكن يبلغ أثناء تقديمه طلب الإحالة على السن القانوني للتقاعد العادي المنصوص عليه في القانون 83/ 12 وبالرجوع إلى أحكام المادة 6 مكرر من الأمر المذكورة أعلاه، فإنها حددت على سبيل الحصر الفترات التي تعتبر في حكم فترات العمل وتحتسب في تصفية المعاش ولا تنص تماما على فترة الخدمة الوطنية.لكن وتحت حجة أن احتساب فترة الخدمة الوطنية في التقاعد هو حق مكتسب كرسته أحكام الأمر 06/ 03 المؤرخ في 2006/07/15 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية وأن أحكامه لا تفرق بين التقاعد النسبي والتقاعد العادي في ما يخص إحتفاظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في التقاعد لقد اعتبر عن خطأ قضاة المجلس أن طلب المطعون ضده مؤسس وهذا ما يعرض قضاءهم للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المثار المأخوذ من مخالفة القانون.
لكن حيث من المقرر قانونا أن الأمر رقم 97/ 13 جاء معدلا ومتمما لقانون 83/ 12 المتعلق بالتقاعد، فتضمنت المادة الثانية منه إدراج المادة 6 مكرر التي بموجبها أجاز المشرع حق الاستفادة من التقاعد النسبي ولم يستثني سنوات الخدمة الوطنية من العمل الفعلي الذي يدخل في حساب معاش التقاعد كما جاء في الوجه المثار. فالقرار المطعون فيه لما اعتمد عليه من أساس قانوني لقضائه خاصة المادة 11 من قانون 83/ 12 والمادتين 154 و 204 من قانون الوظيف العمومي لم يخالف القانون وإنما طبق صحيح القانون يجعل النعي بهذا التسبيب غير وجيه وأصبح الوجه غير مؤسس يوجب الرفض

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا