آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1177903
تاريخ القرار: 
2018/03/07
الموضوع: 
نسب
الأطراف: 
الطاعن: (ب.م) ومن معه / المطعون ضده: (ب.ع) , (ب.م) بحضور النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
نفي النسب - تبني – وسائل علمية.
المرجع القانوني: 

المادة 40 من قانون الأسرة.

المبدأ: 

إذا ثبت النسب بالزواج أو الإقرار فإنه لا يقبل النفي بالوسائل العلمية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجهين المأخوذين من قصورالتسبيب ومخالفة القانون :
بدعوى أن قضاة الموضوع خلطوا بين إسقاط النسب وإبطال التبني كون الدعوى تعلقت بإبطال التبني الذي قام به المرحوم (ب.م) لفائدة المطعون ضده الثابت بشهادة الشهود وهي شهادة لا تقوى شهادة الميلاد أمامها وأن القرارمحل الطعن يعاب عليه رفض شهادة الشهود التي تثبت التبني ورفضه إجراء تحاليل الحمض النووي وفقاً لنص المادة 40 من قانون الأسرة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معاً لتكاملهما وارتباطهما المأخوذين من قصورالتسبيب ومخالفة القانون :
لكـــن حيـــث إن الطرق التي تثبت بها النسب في جانب الرجل محددة على سبيل الحصرفي المادة 1/40 من قانون الأسرة ومنها الزواج والإقرار، ولما كان البين من الحكم المستأنف والقرارمحل الطعن أن قضاة الموضوع وقفوا على أن المطعون ضده مسجل في سجلات الحالة المدنية لبلدية تيارت على أنه ابن (م.ب) و (س.ز) وعاش تحت كنفهما ورعايتهما منذ تاريخ ميلاده في1980.08.15 لغاية وفاة المورث في 2012.04.11 وخلو شهادة ميلاده مما يفيد أنه ولدهما من زنا أو أنهما تبنياه واتخذاه ابناً لهما بالتبني فإن نسب المطعون ضدهمن الزوجين المذكورين أصبح ثابتاً بالزواج الصحيح وفقاً لنص المادة 40 من قانون الأسرة وهي إمكانية الاتصال بين الزوجين المذكورين وأقل مدة الحمل وانعدام النفي بالطرق المشروعة من المعني المسجل باسمه المطعون ضده واستمرار إقراره بأبوته له لغاية وفاته هو إقرار لا مخالفة فيه لا للشرع ولا للقانون فإن كان صادقاً في إقراره فله صدقه وإن كان كاذياً في الواقع كان عليه إثم الادعاء مما ينتفي معه التبني موضوع الدعوى الذي يحتاج في إثباته إلى وجود شهادة ميلاد أخرى تثبت النسب الحقيقي للمتبنّى وتناقض شهادة الميلاد المدعى بعدم صحتها وشهادة شهود يعاينون الولادة الإستلحاق وهو ما خلت منه أوراق الملف ويكون قضاة الموضوع بما انتهوا إليه من انتفاء واقعة التبني وثبوت النسب بدعامتي الزواج والإقرار قد طبقوا صحيح القانون وسببوا قضاءهم التسبيب الكافي وبثبوت النسب بالطريقين المذكورين يصبح بمنأى عن أي نفي أو تأكيد لا بإجراء تحاليل الحمض النووي ولا بغيره من الطرق وتحت أي ادعاء ولو ثبت بالتحاليل خلاف ذلك لأن ثبوت النسب بالزواج أو الإقرارمقدم على الوسائل العلمية ولا تقوى هذه الوسائل على معارضة النسب الثابت بهما فضلاً عن أن إجراء تحاليل الحمض النووي المثاريحتاج إلى أخذ العينات من جسم الشخص الذي يراد معرفة بصمته الوراثية ومقارنتها بالعينات التي تؤخذ من الأب المعني المشكوك فيه دون غيره من أقاربه مهما كانت درجة القرابة والحال وأن الأب المشكوك فيه متوفي مما يجعل الوجهين غيرسديدين.
حيـــث إنه بذلك يصبح الوجهان غير مؤسسين ويتعيّن معه رفض الطعن

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا