المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مائتي ألف دج (200.000 دج) بحكم قابل للطعن بالنقض.
الوجه الأول مأخوذ من خرق قواعد جوهرية في الشكل والإجراءات:
بدعوى أنه مبدئيا وهي القاعدة العامة،أن كل الأحكام الابتدائية هي قابلة للاستئناف،إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا وصراحة.
حيث أن الحكم المطعون فيه وبجعله غير قابل للاستئناف،قد خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات ومس بحق دفاع للطاعنة.
عن الوجه الأول مأخوذ من خرق قواعد جوهرية في الشكل والإجراءات:
لكن حيث تفيد القراءة المتأنية والجيدة للمادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،أن المحكمة تفصل بحكم في أول وآخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي دينار (200.000دج) حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة.
كما تفصل في الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف.
وعليه،فإن العبرة بالطلبات الأصلية وليس بمنطوق الحكم.
وحيث ولما كان ثابتا من ذات الحكم أن المدعية التمست الحكم لها بمبلغ الدين المقدر بـ 32322.78دج المتعلق بالثلاثي الرابع من سنة 2015 طبقا للفاتورة المؤرخة في فاتح ديسمبر2015 و 15.000دج كتعويض عن مختلف الأضرار جراء التأخير في التسديد،فالمجموع 47322.78دج لا يتجاوز الحد المقرر بالمادة 33 أعلاه.
وبالتالي،يكون القاضي قد التزم صحيح القانون ولم يخرق أية قاعدة جوهرية في الإجراءات،فأقل ما يقل عن الوجه أنه غير جدي ويرفض.