آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1177217
تاريخ القرار: 
2017/10/12
الموضوع: 
استئناف
الأطراف: 
الطاعن: (أ.م.ع) / المطعون ضده: (الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية الوحيدة المزرعة النموذجية ع.ف)
الكلمات الأساسية: 
حكم – ضرر – فوائد – تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 342 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

يجوز للخصوم طلب الفوائد القانونية وما تأخر من الديون بعد صدور الحكم المستأنف وكذا التعويضات الناتجة عن الأضرار اللاحقة بهم منذ صدور الحكم. 

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الرابع لتأسيسه والمأخوذ من قصور التسبيب،
بدعوى أن القرار محل الطعن إقتصر على حيثية واحدة بأن مساحة 36 هكتار أرض رعوية لا ينسجم والمنطق و92 نعجة، كونها شاسعة، وبذلك شابه قصور في الأسباب والغموض، إذ جاء مبهما إذ لم يتطرق لدفوع الطاعن المتمثلة في :
•    الضرر في قيمة المواشي بارتفاعها ولم يمنحوه إياها ليومنا هذا،
•    الضرر بتفويت فرص ربح وكسب نتيجة الإخلال بالإلتزامات التعاقدية.
•    الضرر الناتج عن عدم تمكينه من المبيع بنفس المواصفات المتفق عليها ومنحه نعاج هزيلة وصغيرة السن لا تنطبق والفاتورة الشكلية ومنها تسليمه 14 ميتة.
•    الضرر الناتج عن التماطل في تنفيذ العقد ألحق به خسارة وديون مع مصالح الضرائب واستئجار قطعة الأرض ب 18000 دج شهريا والضمان الاجتماعي والمقضاة التعسفية وتفويت فرص الربح لبيع وشراء المواشي واستثمارها لأمواله واسترداد صندوق البطالة وبنك التنمية لأموالهما عند حلول الأجل.
•    الضرر النفسي والمعنوي اللاحقين به بعد إرهاقه لمدة ثلاث سنوات.
•    عدم الرد على رفع التعويض طبقا للمادة 342 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ولم يوضح القضاة كيف توصلوا للمبلغ المحكوم به.
حيث ومن المقرر قانونا أن القرار الذي لا تكون أسبابه كافية لمواجهة ما قدم من أدلة وما أبدى من دفوع وطلبات، يكون مشوبا بالقصور في التسبيب يعرضه للإلغاء.
 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه صادق على الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض على أساس أنه دفع تسبيقا قدره 720000 دج في 09 ديسمبر 2012، فلا تحسب السنة هذه لإنتهائها وتكون مواسم التوالد في 2013، إذ لم يقم دعواه إلا في 28 أكتوبر 2015 ولا يستفيد من المادة 342 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كما تلد الأغنام حسب عملية التكاثر، مرة واحدة في السنة ولا بد من عناية كافية حتى تعيش كل الخرفان المولودة ومنه لا يؤخذ هذا العنصر في تقدير التعويض على إطلاقه.
حيث إستبعد عنصر إيجار القطعة لشساعتها و92 نعجة الأمر الذي لا ينسجم والمنطق، وعلى هذه الأسس قدر التعويض بصفة جزافية.
حيث إن هذا التسبيب قاصر ويعرض القرار المنتقد للنقض إذ لم يتناول بالمناقشة الدفوع المثارة والتي تم ذكرها بالوجه وحدد التعويض بصفة جزافية.
حيث لم يأخذ القضاة بالتسوية الودية الواردة في من القرار المطعون ضدها في 17 أكتوبر 2013 عن سوء تسيير الإدارة السابقة وقبولها لتعويضه وإرجاع مبلغ التسبيق، بخصوص النزاعات المطروحة أما القضاء، مما يثبت كذلك أن المرافعات كانت سابقة لهذا التاريخ.
حيث لم يتحققوا من طبيعة الأرض واستبعدوها لشساعتها فقط، كما أن عملية التكاثر نسبية تجعل من الأغنام قد تلد مولودين ومرتين في السنة أو يزداد ميتا أو لا تلد على الإطلاق.
حيث ومن المقرر قانونا بالمادة 342 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أنه يجوز للخصوم طلب الفوائد القانونية وما تأخر من الديون وبدل الإيجار والملحقات الأخرى المستحقة بعد صدور الحكم المستأنف وكذا التعويضات التاتجة عن الأضرار اللاحقة به منذ صدور الحكم.
حيث إكتفى القضاة باستبعاد تطبيقها دون تسبيب جدي يذكر.
حيث ومتى كان ذلك، يتعين نقض قرارهم المطعون فيه ودون التطرق لباقي الأوجه المثارة.  
 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
مجبر محمد
المستشار المقرر: 
مجبر محمد