آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1174370
تاريخ القرار: 
2018/01/18
الموضوع: 
مصاريف قضائية
الأطراف: 
الطاعن: الشركة الدولية للتأمين و إعادة التأمين CIAR رمز7160 وكالة سدراتة ممثلة بمديرها / المطعون ضده: (م.ع)
الكلمات الأساسية: 
أتعاب المحامي - إثبات.
المرجع القانوني: 

المادة 418-2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ,
المادة 83 قانون رقم 91– 04 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ملغى بالقانون 13-07 .
المادة 23 من القانون 13-07.
المادة 43 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة.

المبدأ: 

يعتمد الحكم بأتعاب المحامي كمصاريف قضائية على ما يقدمه الموكل من إثباتات صادرة من المحامي , كالوصل أو أي إثبات كتابي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجـــه الثالث: المأخوذ من القصور في التسبيب:
لكون الطاعنة أثارت دفعا يتعلق بحذف أتعاب المحاماة المحكوم بها لعدم التأسيس، و قضاة الموضوع أسسوا قرارهم على المادتين 418 و 419 ق إ م إ مع أن التشريع المنصوص عليه بموجب المادة 419 المذكورة لم يصدر بعد.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثالث:
حيث يرد على الوجه أن قضاة الموضوع قد ردوا على دفع الطاعنين المتعلق بأتعاب المحامي عن حق و صواب، ذلك أن تلك الأتعاب تدخل ضمن المصاريف القضائية كما نصت على ذلك المادة 418 ق إ م إ و أن التشريع الذي أشارت إليه تلك المادة يوجد في القانون المتعلق بمهنة المحاماة رقم 13-07 المؤرخ في 29-10-2013 الذي نص في مادته 23 على أن أتعاب المحامي تحدد بالاتفاق مع المتقاضي بكل حرية و يسلم له وصل و المطعون ضده في دعوى الحال قد استظهر بوصل حدد أتعاب المحامي بمبلغ 35.300 دج و عليه فالوجه غير مبرر و يتعين رفضه و معه رفض الطعن.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا