المادة 418-2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ,
المادة 83 قانون رقم 91– 04 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ملغى بالقانون 13-07 .
المادة 23 من القانون 13-07.
المادة 43 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة.
يعتمد الحكم بأتعاب المحامي كمصاريف قضائية على ما يقدمه الموكل من إثباتات صادرة من المحامي , كالوصل أو أي إثبات كتابي.
الوجـــه الثالث: المأخوذ من القصور في التسبيب:
لكون الطاعنة أثارت دفعا يتعلق بحذف أتعاب المحاماة المحكوم بها لعدم التأسيس، و قضاة الموضوع أسسوا قرارهم على المادتين 418 و 419 ق إ م إ مع أن التشريع المنصوص عليه بموجب المادة 419 المذكورة لم يصدر بعد.
عن الوجه الثالث:
حيث يرد على الوجه أن قضاة الموضوع قد ردوا على دفع الطاعنين المتعلق بأتعاب المحامي عن حق و صواب، ذلك أن تلك الأتعاب تدخل ضمن المصاريف القضائية كما نصت على ذلك المادة 418 ق إ م إ و أن التشريع الذي أشارت إليه تلك المادة يوجد في القانون المتعلق بمهنة المحاماة رقم 13-07 المؤرخ في 29-10-2013 الذي نص في مادته 23 على أن أتعاب المحامي تحدد بالاتفاق مع المتقاضي بكل حرية و يسلم له وصل و المطعون ضده في دعوى الحال قد استظهر بوصل حدد أتعاب المحامي بمبلغ 35.300 دج و عليه فالوجه غير مبرر و يتعين رفضه و معه رفض الطعن.