آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1171757
تاريخ القرار: 
2018/02/22
الموضوع: 
موثق
الأطراف: 
الطاعن: (ا.ا) / المطعون ضده: شركة الترقية العقارية أسير إيمو ASSURE IMMO
الكلمات الأساسية: 
ملكية مشتركة – جدول وصفي – إيداع – تسجيل - أتعاب
المرجع القانوني: 

المادة 47 من المرسوم رقم: 81 – 90 وكذا المادة 3 من قانون المالية 2003
المادة 63 من المرسوم رقم: 81 – 90 المتعلق بأنمطة الملكية المشتركة

المبدأ: 

يخضع العقد المتضمن الجدول الوصفي للملكية المشتركة والمحرر من قبل الموثق للتسجيل والشهر ويعتمد عليه في حساب أتعاب الموثق.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون
بدعوى أن قضاة الموضوع قد أخطئوا في تطبيق القانون لاعتمادهم في حساب التعويض المستحق للموثق على الأتعاب الجزافية التي يتقاضاها بعض الموثقين رغم أن المرسوم التنفيذي 90/81 حدّد كيفيات حساب أتعاب الموثق مقابل خدماته علما أن الطاعن التمس استبعاد الخبرة و تعيين خبير آخر على هذا الأساس إلا أن القرار المطعون فيه لم يأخذ بالدفوع المثارة من طرفه و لم يناقشها و أسس قضاة الموضوع قرارهم على تلك الخبرة المعيبة كونها لم تجب على الأسئلة المطروحة و جاءت غامضة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني :
حيث يتبيّن من دراسة القرار المطعون أن قضاة المجلس ناقشوا الخبرة المنجزة من طرف الخبير بوقربوعة أحسن تنفيذا للقرار الصادر في 2014/11/11 بعد النقض و الإحالة و عاينوا أنه توّصل إلى نفس النتيجة التي توصلت إليها الخبرة المستبعدة كون العملية تنصب على الوصف البياني و ليس على العقد.
و استخلصوا أن الخبير توّصل إلى أنّ الموثق اعتمد في تقييم أتعابه على المادة 47 من المرسوم 90/81 التي تخص تجزئة الملك و يطبق على عقود البيع و ليس على إيداع الوصف البياني الذي يندرج ضمن المادة 03 من نفس المرسوم.
حيث إستنتج القضاة أن بعض الموثقون يحتسبون الأتعاب عند تحرير العقود الفردية للمستفيدين و البعض يتقاضون جزافيا مبلغ 850 دج عن كل سكن.
و أردفوا أن شركة الترقية العقارية معفاة من دفع الرسوم حسب قانون المالية لسنة 2003 , و حدّدوا الأتعاب المستحقة بضرب المبلغ الجزافي في عدد السكنات".
الحاصل حيث يعاين أن التحليل الذي اعتمده قضاة المجلس يتميز بتناقضات و بسطحية إذ سمح هؤلاء القضاة لأنفسهم أن يصرحوا أن المادة 47 تتعلق بتجزئة الملك و أنها تطبق على عقود البيع و ليس على عقد إيداع البيان الوصفي الذي يندرج ضمن المادة 3 حسبهم دون إعطاء تبرير دقيق و دون تعريف ما هو البيان الوصفي للعمارة هل يخضع للتسجيل و الشهر في المحافظة العقارية على اعتبار أن الإعفاء من دفع حقوق التسجيل لا يعني قانونا منع أو عدم جواز قيد و تسجيل العقد في السجلات المخصصة للغرض أمام مصلحة التسجيل.
و الحال أن العقد المتضمن البيان الوصفي للعمارة أو الحي السكني هو سند منفصل عن عقد البيع يحرّره الموثق بعد أن ينجز مكتب التعمير أو المعماريين المخططات الخاصة بتجزئة الشقق مع بيان الأجزاء المشتركة و الأجزاء الخاصة لكل شقة.
حيث أن هذا العقد المنفصل يعد السند الأساسي و القانوني الذي على ضوءه تندرج عقود البيع الخاصة بكل شقة و بهذه الكيفية يخضع للتسجيل و الشهر و يترتب عنه الأتعاب المحدّدة في المادة 63 من المرسوم 90/81 الخاصة بأنظمة الملكية المشتركة.
لذا حيث نستخلص أن القضاة لم يبرروا بأسباب قانونية النتيجة التي توّصلوا إليها و يكونون قد خالفوا القانون مما يعرّض القرار للنقض.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
بوزياني نذير
المستشار المقرر: 
كراطار مختارية