آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1170839
تاريخ القرار: 
2018/03/07
الموضوع: 
حضانة
الأطراف: 
الطاعن: (أ. ر) / المطعون ضده: (ب. ن) بحضور النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
وفاة الأم – جدة – مصلحة المحضون – الحضانة للأب – ولاية – زيارة .
المرجع القانوني: 

المواد 62 و 64 و 3/87 من قانون الأسرة.

المبدأ: 

- تسند الحضانة بعد وفاة الأم للأب و يمنح حق الزيارة للجدة.
- الولاية مقرونة بالحضانة .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الرابع والمأخوذ من القصورفي التسبيب: والذي جاء فيه أن قضاة الموضوع لم يناقشوا دفوع الطاعن والمتمثلة في كونه كان يمارس حضانة البنت (س . ف) بعد وفاة والدتها وكان يسهر على تربيتها ورعايتها وحفظها صحة وخلقا وأن له عائلة تتكون من زوجته الثانية ووالدته وشقيقاته, وأنه كان قد طرح مجموعة من الصور أثناء وجودها عنده تدل على أنها كانت تتمتع باستقرار نفسي وأنها تبلغ من العمر أقل من 4 سنوات ومن مصلحتها السكن مع والدها حتى يتسنى لها أن تتربى في كنفه باعتباره أولى بحضانتها طبقاً للمادة 64 من قانون الأسرة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عــن الوجه الرابع بالأسبقية والكافي وحده لنقض القرار والمأخوذ من القصورفي التسبيب:
حــيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة المجلس بالرغم من وقوفهم على وفاة الأم التي كانت زوجة للطــاعــن فإنــهم اسندوا حضـــانــة البــنــت (س . ف) للجدة لأم بعد إلغائهم الحكم المستأنف الذي اسندها لوالدها اعتماد على مصلحة المحضونة مخالفين بذلك نص المــادتين 62 , 64 من قانون الأسرة لأن حق الرعاية والتربية يتكفل به الزوجان حال قيام العلاقة الزوجية وبعد وفاة أحدهما ينتقل تلقائيا إلى الطرف الآخر ودون حاجة إلى الحكم بها وبالتالي فبوفاة الأم يكون الأب الأحق بالحضانة وواجب الرعاية ولايخرج عنه هذا الحق إلا إذا ثبت أنه غير أهل للقيام بهذا الواجب لأنه لايمكن أن تجمع الصغيرة بين يتمين يتم الوفاة ويتم الحياة فضلاً عن أن الولاية وفقا للمادة 3/87 من قانون الأسرة أصبحت مقرونة بالحضانة ولايمكن أن يفقد الأب الحقين معاً لسبب لايد له فيه مما يجعل الوجه سديد ويتعين نقض القرار المطعون فيه دون حاجة للإجابة عن الأوجه الثلاثة الأخرى.
حــيث أنه مادام أن الحكم المستأنف قد قضى برفض طلب المطعون ضدها المتعلق بإسناد حضانة البنت لها وأسند حضانة البنت لوالدها ومنح حق الزيارة للجدة فإنه لم يبق من الخصومة ما يتطلب الفصل فيه مما يتعين معه التصريح بأن نقض القرار يكون بدون إحالة.

منطوق القرار: 
نقض بدون إحالة