آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1166103
تاريخ القرار: 
2016/12/15
الموضوع: 
ملكية صناعية
الأطراف: 
الطاعن: شركة "لويس فويتون مالوتي" / المطعون ضده: (ح.ح) والمعهد الوطني للملكية الصناعية "INAPI"
الكلمات الأساسية: 
حماية – علامة مشهورة – تقليد.
المرجع القانوني: 

المادتان: 7 و9 من الأمر 03 – 06، المتعلق بالعلامات.

المبدأ: 

تتمتع العلامات التجارية المشهورة بالحماية القانونية على مستوى إقليم كل الدول التي صادقت على اتفاقية باريس وتمتد هذه الحماية إلى كل تقليد ولو كان متعلقا بصنف أو مجال مغاير للعلامة المحمية (الأصلية).

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: المأخوذ من القصور في التسبيب:
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه سوء تفسيره للأمر 06/03 المتعلق بالعلامات التجارية ذلك أنه ذكر بأن العلامة التي سجلها المطعون ضده حجار حمو تتعلق بخدمات الدعاية والإعلان وخدمات وتوجيه الأعمال التي تحمل الصنف 35 وأنها عبارة عن سلع وانتهى إلى أنه لا يوجد أي لبس لدى المستهلك والجمهور في حين أن علامة الطاعنة لويس فويتون "LOUIS VUITTON" هي علامة تجارية وفي نفس الوقت اسمها التجاري وذات شهرة عالمية ولها وسم على علامتها التجارية وأنه طبقا للمادة 8/7 من القانون 06/03 المتعلق بالعلامات التجارية التي تنص على أنه يستثنى التسجيل بالرموز المماثلة أو المشابهة لعلامة أو لاسم تجاري يتميز بالشهرة في الجزائر رغم استخدامه لسلع مماثلة ومتشابهة لمؤسسة أخرى إحداث تحليل بينهما أو الرموز التي هي بمثابة ترجمة للعلامة التجارية أو الاسم التجاري وكذلك المادة 4/9 من نفس القانون فإن تسجيل العلامة التجارية يخول لصاحبها حق الملكية على المنتجات والخدمات التي يعينها لها يمكن التمسك بالحق المخول بموجب تسجيل العلامة في مواجهة الغير، كما أنّه حسب اتفاقية باريس في المادة 06 مكرر والمؤرخة في 1886/03/20 فإن دول الإتحاد تتعهد برفض أي إبطال للتسجيل ويمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة فيكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو متشابهة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول: المأخوذ من القصور في التسبيب:
حيث أنه فعلا فإن القرار المطعون فيه أسس قضاءه على أن استعمال المطعون ضده لعلامة VUITTON لأجل الخدمات ولا يستعملها في حال من الأحوال لسلع مماثلة للطاعنة وأن العلامة ذات الشهرة عملا بأحكام المادة 07 من القانون 06/03 المتعلق بحماية العلامات التجارية تكون على نفس الصنف لسلع مماثلة أو مشابهة وطالما أن الحال ليس كذلك فإنه لا يمكن لها أن تتحجج بتوسيع مجال محاسبتها إلى تصنيف 35 الذي هو أساسا خارج عن نطاق إيداعها وتصنيفها وهو تبعا لذلك لا يؤدي إلى إحداث اللبس والغموض في ذهن المستهلك ولم تقدم لذلك ما يفيد أنها تضررت من هذه العلامة مما يجعل طلب إلغائها غير مؤسس شرعا وقانونا.
حيث أن مثل هذا التسبيب غير سليم وغير قانوني ذلك أن المطعون ضده سجل لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية علامة VUITTON لخدمات الدعاية والإعلان وخدمات إدارة وتوجيه الأعمال وتفصيل النشاط المكتبي, وأن علامة VUITTON هي جزء من علامة LOUIS VOITTON وأنه بالرغم بأن الرمز الذي سجلت به علامة VOITTON هو 35 وخاص بالخدمات والإدارة فإنه يحدث لبسا لدى المستهلك أو مستعمل العلامة المذكورة على أنها علامة LOUIS VUITTON.
وحيث المستهلك أو المستعمل للعلامة عندما يقرأ على لوحة المحل المستعمل من المطعون ضده كلمة VOUITTON فإنه يتصور أنه أمام علامة LOUIS VUITTON المشهورة عالميا دون النظر إلى علامة المطعون ضده إن كانت خاصة بالخدمات أو بالسلع أو غيرها.
حيث علامة LOUIS VUITTON المشهورة عالميا والمملوكة للطاعنة والتي تأسست سنة 1854 متخصصة في السلع ذات الجودة العالمية حسب تصنيف نيس الدولي وقد سجلت بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية بتاريخ 19/06/1975 تحت رقم 416052 وقد طلب تمديدها إلى المعهد الوطني للملكية الصناعية بتاريخ 01/03/1975 وهو سبقه في التسجيل على علامة VOUITTON التي قام بها المطعون ضده المسجلة بتاريخ 21/04/2009 تحت رقم 76685.
وحيث أن القرار المطعون فيه عندما اعتبر أن علامة VOUITTON الخاصة بالمطعون ضده ذات فئة 35 تختلف عن علامة LOUIS VUITTON المملوكة للطاعنة لكونها خاصة بالخدمات ولا تحدث لبسا لدى المستهلك فإنه لم يسبب قضاءه تسبيبا كافيا وعرضه للنقض والإبطال وذلك دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
مجبر محمد
المستشار المقرر: 
نوي حسان