المادة 20 أمر 15/74, مرسوم 36/80 مؤرخ في 1980/2/16 يتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بطريقة تحديد نسبة العجز ومراجعتها.
لا وجود لنسبة تفاقم الضرر إذا كانت نسبة العجز الجزئي الدائم في نفس النسبة الأولى المحددة في الخبرة الأولى.
الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى أن القرار المطعون فيه قد سببه قضاة الموضوع بالمجلس بحيثية واحدة مفادها أن تفاقم الضرر هو حاصل انتقاص بنسبة العجز الجديدة من النسبة المحكوم بها بموجب الخبرة الأولى و بالنظر إلى النسبة المحصل عليها فإن الضرر لدى المرجع لم يتفاقم لأن حاصله صفر, لذلك يكون القضاة المجلس قد أساؤوا تطبيق المادة 20 من الأمر 15/74 التي تحيلنا إلى المرسوم 36/80 المؤرخ في 1980.02.16 المتضمن تحديد شروط تطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجز و مراجعتها المتعلقة بالمادة 20 من الأمر15/74 و التي تنص المادة (02) يمكن أن تراجع نسبة العجز بعد الشفاء أو الاستقرار في حالة التفاقم مثلما ذهب قضاة الموضوع و كان على قضاة الموضوع التأكد من ذلك و من نفسها الخبرة التي تثبت أن النسبة المحددة في الخبرة هي نسبة التفاقم و تأكيدا لذلك أن الخبير لو لم يتأكد من التفاقم لكان أجاب المحكمة بأنه لا يوجد تفاقم للعجز أي 00% و قضاة المجلس بإلغائهم للحكم المستأنف و من جديد القضاء برفض الدعوى بعدم التأسيس يكونون قد قصروا في تسبيب قرارهم و أساؤوا تطبيق نص المادة 20 من الأمر 15/74 و المرسوم رقم 36/80 المتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجز و مراجعتها.
عن الوجه الوحيد:
حيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه ليس في محله لأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة الموضوع بالمجلس اعتبروا أن نسبة العجز الجزئي الدائم للطاعن حسب الخبرة الأولى التي حددت نسبة عجز الجزئي الدائم بـ 05% فهي النسبة الزائدة الناتجة عن التفاقم و أعطى مثالا لتوضيح جاء فيه أنه إذا منح عجز جزئي بنسبة 20% و التفاقم بنسبة 30% فالتعويض يكون على أساس 10% فقط و بذلك فإن قضاة المجلس قد توصلوا إلى أن نسبة التفاقم لا وجود لها مادام أن نسبة العجز الجزئي الدائم هي نفس النسبة الأولى المحددة حسب الخبرة الأولى هي 05% و بذلك يكون قضاة المجلس و بما قضوا به قد طبقوا صحيح القانون و لم يشوبوا قرارهم بالقصور في التسبيب الأمر الذي يؤدي إلى رفض الوجه و معه رفض الطعن.