المادة71 من القانون المدني.
لا يكون للاتفاق, الذي يعد به كلا المتعاقدين أو أحدهما, بإبرام عقد معين في المستقبل, أثر, إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها.
الوجه الأول مأخوذ من تجاوز السلطة :
ذلك أن العقد يتم بمجرد تبادل الطرفين التعبير عن إرادتهما ، وهو شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين ، ومن ثمة لا يجوز للقضاة أن يفسروا إرادة الأطراف الصريحة بما يتنافى معها ، والثابت أن موضوع الطلب إتمام إجراءات الوعد بالبيع الذي تم بالرضا والموافقة ، وأيضا أن موضوع طلب إتمام إجراءات الوعد بالبيع ناتج الحكم المؤرخ في 01 .02 .2006 بإعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، إلا أن قضاة المجلس صرحوا بعدم صحة الوعد بالبيع، دون أن يبحثوا عن الحقيقة والكشف عن نية الأطراف التي كانت أثناء الوعد بالبيع .
الوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأساس القانوني للقرار :
ذلك أن قضاة المجلس قرروا عدم صحة الوعد بالبيع لعدم توفره على شرط المدة، لكن مادام الوعد بالبيع المؤرخ في 06 .08 .2000 يتوفر على أركان العقد، والشكلية القانونية ، فإن المدة تتحدد إما بتاريخ محدد ، أو باتفاق ضمني، أو بحصول أمر معين ، والثابت أن الوعد بالبيع محدد المدة بتحرير العقد النهائي ، لأن الطاعن دفع الثمن ، واستلم المبيع ، وانتقلت إليه الحيازة, وأن الشرط الواقف أو الاتفاق الضمني يأخذ شرط المدة .
عن الوجهين الأول ، والثاني للتشابه :
لكن حيث يتضح من خلال مراجعة القرار محل الطعن والوثائق المرفقة له يتبين أن قضاة الموضوع ذهبوا إلى أن الوعد بالبيع المراد تثبيته غير صحيح لتخلف ذكر شرط المدة فيه عملا بالمادة 71 من القانون المدني ، وهم بذلك على صواب، وفضلا عن ذلك فإنه قد سبق أن أفرغ عقد الوعد بالبيع في العقد النهائي بالبيع، وأفرغت معه إرادة الواعد في العقد المؤرخ في 30 .03 .2002 المشهر في 14 .05 .2002 ، وعليه فإن الوجهين غير سديدين .