المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يتعين على القاضي مراقبة مدى احترام الخبير للإجراءات الخاصة بالخبرة لا سيما مبدأ الوجاهية.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون :
بدعوى أن الحكم الصادربتاريخ 2014/01/27 القاضي بتعيين خبير أوكلت له مهمة إستدعاء طرفي النزاع وأن المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على أنه يجب على الخبير إخطار الخصوم بيوم و ساعة ومكان إجراء الخبرة عن طريق محضر قضائي وأن الخبير أغفل تطبيق المادة المذكورة و هو الإجراء الوجوبي وإكتفى بمعاينة المطعون ضده كما هو ثابت من تقرير الخبرة وأن الطاعن يملك من الوثائق والمستندات التي تفيد وأنه بعد طعنه في قرار المجلس الطبي أمام اللجنة الولائية للعجز قررت الإبقاء على قراره بعد فحصه ومعاينته من قبل أعضاء اللجنة وهي مشكلة من طبيبين مستشارين وخبيرين وإغفال الخبير هذه المعطيات تجعل من الخبرة غير موضوعية.، وأن المادتين 137، 138 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حددت في إطار المهام المسندة للخبير تسجيل أقوال وملاحظات الخصوم حتى تكون الخبرة موضوعية و نزيهة وخالية من العيوب وبذلك يكون الخبير قد أهمل الملف الطبي الموجود لدى مصالح الطاعن وأن إغفال قضاة المجلس الرد على هذه الدفوع المتعلقة بوجاهية الخبرة يجعل الوجه سديد يتعين معه نقض القرارالمطعون فيه.
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث يبين فعلا من القرارالمطعون فيه أن الطاعن تمسك بأن الحكم المستأنف لم يجب على طلب إستدعاء المستانف من قبل الخبير لحضور تحريات الخبرة وهي ما تنصه المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تلزم الخبير بإخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان إجراء الخبرة عن طريق المحضر القضائي إلا أن قضاة المجلس لم يردوا على وسيلة الدفاع القانونية هذه والتي تتعلق بوجاهية الخبرة لما جاء في نص المادة المتمسك بها لا سيما أن الطاعن هو طرف في القضية يتولى بمسك ومعالجة الملف الطبي للمؤمن له ويمكنه تقديم ملاحظات مفيدة لإنجاز خبرة موضوعية، كما أن هناك مخالفة للمادتين 137، 138 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تتضمن تسجيل ملاحظات وأقوال طرفي الخصوم وأن يطلب منهم تقديم المستندات التي يراها ضرورية مما يجعل من الوجه المثار سديدا يتعين معه نقض القرارالمطعون فيه.