المادة 308 من القانون المدني .
تتقادم الديون الثابتة بموجب أوامر الأداء بمرور 15 سنة .
عن الوجه التلقائي المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للفقرة 5 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
حيث ومن المقرر قانونا عملا بالمادة 461 من القانون التجاري أن جميع الدعاوى الناشئةعن السفتجة تسقط بالتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق إلا أن الفقرة الرابعة من ذات المادة تنص على أنه لايطبق التقادم إذا كان قد صدر حكم او اعتراف بالدين بموجب إجراء مستقل.
حيث سبق للطاعنة أن استصدرت أمر أداء بتاريخ 2000/10/08 انتهى بصدورقرار في 2003/04/19 بعدم الاختصاص.
حيث أنه من المستقر عليه في اجتهاد المحكمة العليا أن السفتجة والشيك وأمر الأداء تعتبر وسائل دفع يمكن إستعمالها بعد تقادمها كوسيلة إثبات للدين وينطبق عليها التقادم الخاص بتقادم الإلتزام طبقا للمادة 308 من القانون المدني بخمسة عشر سنة,مع الملاحظة أن هذه المادة هي واجبة التطبيق في الواقع وليس مقتضيات المادة461 من القانون التجاري.
حيث ومتى كان الأمر كذلك, يتعين نقض القرار ودون التطرق للوجه المثار.