المادتان 346 و 349 من القانون المدني.
لا يجوز للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين المتممة أن يردها على خصمه, كما أنه لا يجوز للخصم إثبات كذب اليمين بعد تأديتها من الخصم الذي وجهت إليه.
الوجه الأول:القصور في التسبيب:
مفاده أن قضاة المجلس بتبرئتهم ذمة المطعون ضده اتجاه الطاعن قد خالفوا المادة268 من القانون المدني ما دام أن المطعون ضده صرح أنه دفع مبلغ الدين لكل من صهر الطاعن وشقيقه أي لغير الدائن وأن الطاعن لم يوكل هؤلاء إلى جانب وفاة صهر الطاعن و شقيقه منذ زمن بعيد و أن الطاعن ما زال يطالب بمبلغ الدين إلى يومنا هذا وأن هذا الوفاء مستحيل نظرا لوفاة هذين الشخصين منذ زمن بعيد مما يجعل القرار معيب بقصور التسبيب و يعرض للنقض.
عن الوجه الأول:
حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس عللوا قرارهم بأسباب كافية إذ أوضحوا أن النزاع بين الطرفين أقتصر على مدى استلام الطاعن مبلغ310.000دج ثلاثمائة وعشرة ألف دينار جزائريا من المطعون ضده و أن قضاة المجلس استنادا إلى وجود تناقضات و غموض فيما يتعلق بتسديد المطعون ضده مبلغ الدين المطالب به من طرف الطاعن إذ أن محضر التحقيق المنجز لم يتوصل إلى إظهار الحقيقة و استكمالا لأدلة الإثبات ارتأى المجلس اللجوء إلى توجيه اليمين المتممة للمطعون ضده حول مبلغ الدين المطالب به و الثابت من القرار المطعون فيه أن المطعون ضده أدى اليمين بالصيغة المحددة في منطوق القرار بأنه فعلا سدد مبلغ الدين للطاعن بالقيمة التي يطالب بها و أنه لم يتم الطعن في هذا القرار مع القرار القطعي وبما أنه طبقا للمادة 349 من القانون المدني فإنه لا يجوز للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين المتممة أن يردها على خصمه كما أنه لا يجوز للخصم إثبات كذب اليمين بعد تأديتها من الخصم الذي وجهت إليه طبقا للمادة 346 من القانون المدني و بناءا عليه تم تبرئة ذمة المطعون ضده تأسيسا على أحكام المواد المذكورة أعلاه و عليه فإن قضاة المجلس كما فعلوا لم يشوبوا قرارهم بعيب القصور في التسبيب و يتعين رفض الوجه ومعه رفض الطعن