المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
يعد طلب إجراء مضاهاة الخطوط طلبا جديدا طالما لم يكن مرتبطا بالطلب الأصلي الوارد في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع.
الوجه الثاني مأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للفقرة 10 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
حيث تعيب الطاعنة على القرار محل الطعن القصور في التسبيب لما توصل إليه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى بخلاف ماورد بالملف والإجراءات التي تمت فيها الخبرتان, تم إحضار أصل الشيك أمام القضاء التجاري ولم تتم عملية إجراء مضاهاة الخطوط واكتفى القرار محل الطعن بإستنتاجات أحيانا من القرار الجزائي وأحيانا من وقائع تمت في الملف ومادام طلب إجراء مضاهاة الخطوط على الشيك قدم في النزاع كطلب أصلي فكان بإمكان القضاة القيام بذلك لأن أصل النزاع يتعلق بهذه الورقة التجارية.
ذهب القرار محل الطعن في رفضه على أن القرار الصادر عن غرفة الاتهام نهائي في حين أنه محل الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا, وتظهر حتمية اجراء مضاهاة الخطوط مما توصل إليه الخبير في خبرته الأخيرة لعدم قيام عون البنك بما كان عليه فعله لمراقبة الشيك.
الوثائق الموجودة بالملف, الخبرتان وطريقة عمل البنوك والنظام الخاص المنظم لعملية اجراء المقاصة الالكترونية كلها عناصر تؤكد على مسؤولية البنك في الأضرار التي لحقت الطاعن وأن القرار محل الطعن لم يناقش هذه الأمور مناقشة قانونية والاستنتاجات التي توصل إليها مخالفة لوقائع القضية والقانون وبالتالي فإن القرار المطعون فيه قاصر في التسبيب يستوجب نقضه وإبطاله.
عن الوجهين معا لإرتباطهما وتكاملهم:
لكن حيث يتبين من القرار محل الطعن أن القضاة عللوا على أن الخبرة المنجزة من قبل الخبير طرش محمد أمين المؤرخة في 06/7/2014 و التي توصلت إلى أن يوم 2012/08/2 تاريخ تسجيل عملية تحويل مبلغ 3.848.598 دج من خزينة وهران إلى حساب المدعية المستأنفة وبنفس اليوم تم تسجيل عملية سحب مبلغ 3.700.000 دج من حساب المدعية المستأنفة عن طريق المقاصة.
تمت عملية التحويل والسحب في يوم واحد أي 02/8/2012 كما استندوا على الخبرة التكميلية المنجزة من نفس الخبير في 15/2/2015 وأوضحوا أن المقاصة الإلكترونية تمت على مستوى المديرية العامة بالجزائر العاصمة دون المرور على وكالة برج بوعريريج أين تم فتح حساب المدعي كما جاء في هذه الخبرة التي من خلالها يتبين أن النصوص التشريعية والتنظيمية لم تحدد المستوى الذي تتم فيه عملية المقاصة الإلكترونية, المحلي أو المركزي بل تركت الأمر للتنظيم الداخلي للبنوك وعليه فإن المدعى عليها لم تخالف أي نص تشريعي أو تنظيمي فيما يخص عملية المقاصة على حساب المدعية المستأنفة ومنه انتفت مسؤولية البنك إتجاه هذه الأخيرة مما يجعل طبلها باسترداد مبلغ 3,700.000 دج قيمة الشيك غير مؤسس.
حيث وعن طلب اجراء مضاهاة الخطوط.
حيث أنّ المستأنفة ممثلة في مسيرها تدفع بأن الإمضاء الذي على الشيك موضوع النزاع المؤرخ في 01/8/2012 لايعود لمسيرها (ل.ع).
حيث أن المادة 4 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على أنه يجوز مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية.
حيث تنص المادة 339 من القانون المدني لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا.
حيث وفي قضية الحال, بالرجوع إلى القرار الصادر في 25/6/2013 عن مجلس قضاء وهران غرفة الاتهام, فإنه تضمن أن أصل الشيك المطعون فيه بالتزوير لم يعثر عليه ويستحيل بذلك إجراء خبرة مضاهاة الخطوط فعناصر الجريمة غير متوفرة وقضى بإنتفاء وجه الدعوى إلى جانب التهم الأخرى.
حيث أن الخبرة المؤرخة في 06/7/2014 أشارت إلى النسخة الأصلية للشيك المؤرخ في 01/08/2012 موضوع النزاع انه تم فحصها ومراقبتها وارجاعها إلى وكالة برج بوعريريج في 09/6/2014 , القضاء التجاري مقيد بما انتهت إليه جهة التحقيق الجزائية ولا يمكن إجراء مضاهاة الخطوط خاصة وأن البيانات الواردة بالشيك لاتنكرها المستأنفة ولاتنكر أنها مدينة للجهة التي جرت المقاصة لصالحها.
حيث أن القرار المطعون فيه مسببا كما يجب وبما فيه الكفاية وخلافا لما جاءت به الطاعنة, فإن المقاصة الالكترونية تمت بنفس اليوم الذي تمت فيه عملية تحويل المبلغ من الخزينة لحساب الطاعنة أي بتاريخ 02/08/2012 كما جاء في الخبرة التكميلية التي استند عليها القضاة والتي صحح فيها الخبير الخطأ الذي وقع فيه في تحديد التاريخ في الخبرة الأولى فضلا على أن القضاة واستنادا على الخبرة التكميلية أوضحوا أن المطعون ضده لم يرتكب أي خطأ حينما قام بعملية المقاصة بالمديرية العامة المتواجدة بالعاصمة ذلك لأن النصوص التشريعية والتنظيمية لم تحدد الجهة المعنية بذلك, إنما يرجع الأمر لاختيار البنك الطريقة التي يراها مناسبة.
حيث لا يتبين من القرار محل الطعن أن الطاعنة قد أثارت المناقشة القانونية بخصوص المواد 512-513-526 مكرر 2 من القانون التجاري والمادة 8 من النظام الخاص بالمقاصة دون تبيان رقم وتاريخ هذا الأخير أمام قضاة المجلس, بل أثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا وبالتالي لايمكنها معاتبتهم على ذلك.
حيث وعلى خلاف ماذهبت إليه الطاعنة فإن القضاة كانوا على حق برفضهم إجراء خبرة مضاهاة الخطوط لكن ليس لنفس الأسباب بل لأنه طلب جديد بالرجوع إلى الطلبات الأصلية الواردة في الحكمين قبل الفصل في الموضوع الصادرين عن محكمة برج بوعريريج بتاريخ 03/04/2014 و 18/12/2014 وهذين الأخيرين حازا الحجية لعدم استئنافهما مع الحكم القطعي.
حيث أن قضاة المجلس سببوا قرارهم كما يجب وتسبيبهم كاف وشامل وعليه فإن الوجهين المثارين غير سديدين يتعين رفضهما.
حيث وضمن هذه الظروف, تعين رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيس الوجهين المثارين.