المادتان 73 و 73-4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .
الوجه المتعلق بالقصور في التسبيب:
بدعوى أن قاضي الموضوع اعتبر أعمال العنف المشكلة للخطأ المهني من الدرجة الثالثة يجب إثباتها بحكم جزائي مع أن أعمال العنف ضد زميل في العمل وعدم الامتثال للأوامر لا يشترط في إثباتها وجود حكم جزائي نهائي كما ذهبت إليه .
عن الوجه المتعلق بالقصور في التسبيب:
حيث بالفعل فإن الحكم المطعون فيه اعتبر وجوب تقديم حكم جزائي نهائي لإثبات واقعة العنف حتى تشكل خطا مهنيا مبررا للتسريح حيث أن العنف داخل مكان العمل يشكل خطا مهنيا دون حاجة لحكم جزائي وهو الحالة المنصوص عليها في المادة 73 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل ويكفي إثبات واقعة العنف بتقرير معد لهذا الغرض وسماع الشهود الذين حضروا الواقعة واحترام الإجراءات التأديبية وهو ما استقرت عليه اجتهادات المحكمة العليا .
حيث أن قاضي الموضوع بقضائه كما فعل يكون قد عرض حكمه للنقض الإبطال.