آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1144062
تاريخ القرار: 
2016/11/10
الموضوع: 
تبليغ
الأطراف: 
الطاعن: الشركة ذات الشخص الوحيد نيكوترانس / المطعون ضده: مؤسسة كراء معدات وأدوات البناء والأشغال العمومية وكراء السيارات مع أو بدون سائق
الكلمات الأساسية: 
تبليغ شخصي – تعليق.
المرجع القانوني: 

المادتان 336 و412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

يعد التبليغ عن طريق التعليق عند عدم العثور على المراد تبليغه وعدم وجود ما يثبت بالملف تسلمه التكليف بالحضور شخصيا, تبليغا شخصيا.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات تبعا لما جاء بالمادة 1/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية: خاصة المواد 67، 322 و336 منه إذ من الثابت في صدور القرار المطعون فيه أن الاستئناف سجل بتاريخ 2015/10/13 وأن دفوع المستأنف عليها (الطاعنة حاليا) تؤكد أن التبليغ تم عن طريق البريد بتاريخ 2015/04/27 وبذلكالإدارية: فإن الاستئناف وقع خارج الآجال ويترتب على ذلك سقوط الحق في الطعن تبعا للمواد 67، 332 و 336 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاصة وأن أجل الطعن بالاستئناف محددة في شهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته ويمدد إلى أجل شهرين إذا تم في موطنه الحقيقي أو المختار طبقا للمادة 336 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فيما يبدأ سريان أجل الطعن ابتداء من تاريخ الحكم الرسمي للحكم طبقا للمادة 313 من نفس القانون و أن كل الآجال المحددة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية من أجل ممارسة حق أو من أجل حق الطعن يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق أو سقوط حق الطعن وفق ما جاء بالمادة 322 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وأخيرا فإن المادة 452 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنفيذ على أنه في جميع الأحوال يسري أجل التبليغ الرسمي من تاريخ أخر إجراء حصل وفق هذه الطرق يعتبر التبليغ الرسمي بهذه الطرق بمثابة التبليغ الشخصي ، وعليه قضاة المجلس جانبوا الصواب لما اعتبروا أن أجال الاستئناف تبقى مفتوحة رغم تبليغ الحكم المستأنف وفقا ما جاء بالمادة 412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية قي الإجراءات مما يؤدي معه إلى نقض القرار .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات تبعا لما جاء بالمادة 1/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بالفعل حيث من المقرر قانونا أنه يحدد أجل الاستئناف بشهر واحد ابتداءا من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته ويمدد أجل الاستئناف إلى شهرين أذا تم التبليغ الرسمي في الموطن الحقيقي أو المختار.
حيث من المقرر قانونا كذلك أن كل الآجال المقررة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية من أجل ممارسة حق أو من أجل حق الطعن يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق أو سقوط ممارسة الحق في الطعن حيث من المقرر أخيرا أن التبليغ الرسمي بالطريقة المحددّة بالمادة 412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يعتبر بمثابة تبليغ شخصي.
حيث الثابت من صلب القرار محل الطعن الحالي أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 2015/01/19 وتم تبليغه إلى المستأنفة وقتها بعنوانها المذكور في ديباجة الحكم المستأنف بتاريخ 2014/04/08 ونظرا لعدم وجودها بالعنوان المذكور تم إرسال محضر التبليغ مرفقا بالحكم عن طريق البريد المضمون الوصول كما تم مواصلة إجراءات التبليغ عن طريق التعليق في البلدية بتاريخ 2014/04/14 وأمام المحكمة بتاريخ 2015/04/27 .
حيث أن قضاة المجلس بتأسيس الرد على الدفع الشكلي الخاص بعد احترام أجال الاستئناف على النحو التالي "حيث ثبت لهيئة المجلس أن التبليغ في قضية الحال تمّ عن طريق إجراء التعليق بعد عدم العثور على مؤسسة كراء المعدات و الأدوات للبناء والأشغال العمومية وكراء السيارات ومنه لعدم وجود ما يثبت بالملف تسليم المستأنفة التكليف بالحضور شخصيا يجعل من أجال الاستئناف مفتوحة و يتعين معه قبول الاستئناف الحالي طبقا للمادة 336 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية و استبعاد دفع المستأنف عليها لعدم جديته" فعلا قد جانبوا الصواب وخالفوا ما نصت عليه المادة 412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي نصت في فقرتها الأخيرة، أنه يعتبر التبليغ الرسمي بهذه الطرق بمثابة التبليغ الشخصي "فيما معناه أن
المستأنف عليها وقتها احترمت إجراءات المادة المذكورة في جميع مراحلها وعليه فإن التبليغ الوارد على النحو المبين في الوجه جاء سليما ومحترما لما جاء بالمادة المذكورة ويعتبر بذلك تبليغا شخصيا صحيحا تطبق عليه أجال رفع الاستئناف المحددة بالمادة 336 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث أن قضاة المجلس بغضهم النظر على المقتضيات الإجرائية والقانونية المبينة أعلاه فعلا خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات ومن تم عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
حيث أن هذا القرار فيما فصل فيه من نقاط قانونية لا يترك من النزاع ما يتطلب الفصل فيه لدى فإن النقض يكون بدون إحالة تبعا لما جاء بالمادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .

منطوق القرار: 
نقض بدون إحالة